مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية في 25 سبتمبر سنة 1982. 245

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.