مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 شعبان علم 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد . 602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.