مرسوم رقم 88-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 598
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 36 – 81 ९९ إعانة المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 | للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 | اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 36-71 ९ १ إعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشرافة ".
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.