مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 600 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية. 600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.