مقرر

مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1408 الموافق 30 مارس سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا برئاسة الجمهورية. 603

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.