قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي بالطارف 604

المادة 7

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.