قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي بالطارف 604
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة | 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها .
- وبمقتضى المرسوم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404، الموافق 21 يوليو سنة 1984 | والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه .
وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن. وتنجز جميع العمليات المعدة لملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الطارف بتنفيذ ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الولائي في الطارف.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي وتدعى في صلب النص " المقاولة " .
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بوثلجة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 6 ديسمبر سنة 1987 .
وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.