مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يتضمنان تعيين قضاة. 602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.