مرسوم
مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.