ج.ر عدد 6 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات لمولس الاشتراة مقوي داخل الجزائر المغرب مورتانيا معه العمالة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 150 J ادارة المطبعة الرسمية 300 همچ 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15-18-65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج الساهر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. 114 قانون رقم 85 04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي. 115

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116 | مرسوم رقم 85 17 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناسيونال من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة زلفانة. 117 مرسوم رقم 85-18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة المرق. 118 مرسوم رقم 85 19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى | عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 119 مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى | عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122 مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 124 مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124 مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 125 مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 126 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي. 127 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بوزارة المجاهدين. 127 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. 127 مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 123 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. 127

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة الاولى. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشؤون الدينية. 128 مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل. 128 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 20 شعبان و 2 و 3 و 4 و II رمضان عام 1404 الموافق 19 و 21 مايو و 2 و 3 و 4 و 11 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 129 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام | 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو

  • سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان. 132 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنجارة العامة في ولاية سطيف. 133 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية وتسويقها في ولاية مستغانم. 134 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطباعة في ولاية برج بوعريريج. 135 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية برج بوعريريج. 136 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه فهرس (تابع) المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية غليزان . 137 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية فى ولاية برج بوعريريج. 138 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية فى ولاية تيسمسيلت 139 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال العزل في ولاية وهران 140 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1405 الموافق 5 أكتوبر سنة 1984 يحدد كيفيات اعطاء بذلة الوالى ورئيس الدائرة وتعاقب وقت تجديدها. 141 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب 142 قوانين وأوامر قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151-10 154 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 106، 17، 18، 160، 195 و 198 منه . ९ و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، لاسيما المادتان 26 و 43 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يستفيد زيادة في النقط العمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما حددها التنظيم المعمول به، حسب الكيفيات المنصوص عليها أدناه. المادة 2 : تشكل الزيادة فى النقط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حاصل فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المضاعفة على أساس الجزء العشرين من الرقم 100 من السلم الاستدلالي.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11.5 المادة 3: ينتج مبلغ الزيادة في النقط من حاصل عدد النقط المكتسبة وفقا لطريقة الحساب، المحددة في المادة 2 أعلاه، مضروبا فى قيمة النقطة الاستدلالية . ويضاف مبلغ الزيادة في النقط، المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه، الى الاجر الاساسي. يؤخذ المبلغ الاجمالى في حساب منحة التقاعد. تراجع معاشات التقاعد التي تمت تصفيتها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، باضافة مبلغ الزيادة في النقط الى الاجر الذى اعتمد كأساس لحساب المعاش. المادة 4 : يستفيد العامل الذي تتوفر فيه صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، الزيادة في النقط في حالة تغيير منصب العمل. المادة 5 : تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سة 1985. الشاذلي بن جديد قانون رقم 85 04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 10 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 78-10 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل. و بمقتضى القانون رقم 83 II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما المادتان 74 و 75 منه و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 48 منه، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية لاسيما المادتان 76 و 77 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تحدد نسبة الاشتراك الاجمالي المخصص لضمان تمويل اداءات الضمان الاجتماعي ب 29% من المقدار الخام لوعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يؤسس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي على أجر منصب العمل. المادة 3 : يتم كل تعديل يطرأ على النسبة المحددة في المادة الاولى أعلاه، عن طريق قانون المالية. المادة 4 : لا يطبق هذا القانون على الاشخاص المذكورين في المادتين 4 و 76 من القانون رقم 83-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 5 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير سنة 1985. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه مَرَاسِيم تنظيميَّة

مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 | المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويسمى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. المادة 2 : يوضع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية تحت وصاية وزير التعليم العالي. ويكون مقره في بوزريعة - الجزائر. المادة 3: يتولى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي : يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، ويستغل مختلف النتائج التي تترتب عليها،
  • يتابع باستمرار الظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية ليعد خاصة الخرائط والمتضمن حل الهيئة الوطنية للبحث العلمى | الجيومغناطيسية، وقياس الجاذبية، والجيو حرارية و تحويل اختصاصاتها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ الي 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث محافظة البحث العلمي والتقني برسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث العلمي والتقني مشترك بين القطاعات يخضع لاحكام والفلكية.
  • يطور ويوسع عبر التراب الوطني المحطات والشبكات الجيومغناطيسية وقياس الجاذبية والفلكية ومصالح التوقيت،
  • يكثف شبكة علم الزلازل ويوسعها الى جميع المناطق الحساسة فى التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها،
  • يشارك فى مراقبة الزلازل عبر التراب | الوطنى استكمالا للقوائم والخرائط الزلزالية | قصد تطوير رصيد المعلومات الزلزالية،

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117

  • يشارك مع الهيئات المعنية في دراسات | أجزاء صغيرة من المناطق، يحصى ويجمع المعطيات القديمة بما في ذلك المعطيات الموجودة في الخارج لتعميق تاريخ الزلزلة في الجزائر وإثرائه. المادة 4 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه التابع لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بعنوان القطاعات المنتجة والمستعملة الرئيسية من : ممثل وزير الدفاع الوطني- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان-
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
    • ممثل وزير الاشغال العمومية.
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة. المادة 5 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها الهيئة الوطنية للبحث العلمي والداخلة في اطار مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد

مرسوم رقم 85-17 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة بيتروبراس انترناسيونال من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة زلفانة.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله و بعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال من جهة أخرى، و بعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة بيتروبراس انتر ناسيونال من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 234- المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 32

118 الجريدة الرسمية للجمهورية يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة بيترو براس انترناسيونال من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة بيتر و براس انترناسيونال من جهة أخرى يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوافق على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال من جهة أخرى، وينفذ وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى | عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن | الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية | مرحلة البحث في قطعة المرق. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول، وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-230 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركات المذكورة من جهة أخرى، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-254 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم فى 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ أج اختنجسلشافت من جهة

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى برسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وينفذ وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه

120 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشييد المباني التي يتطلبها اعداد خط اتصال، في مجال التصميم والدراسة والانجاز الخاصة بمشاريع المباني في باطن الارض. و بهذه الصفة تنجز المؤسسة جميع الاعمال الكبرى في باطن الارض، والاشغال الملحقة مثل الاروقة الباطنية، والانفاق، والممرات تحت الطرق أو تحت السكك الحديدية. وفي هذا الاطار، تدرس المؤسسة وتنجز أسسا خاصة في البناء كما أنها تشترى وتبيع وتؤجر وتبنى وتصلح جميع الاعتدة والمكائن التي لها علاقة بهدفها الرئيسي في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. وتسعى المؤسسة زيادة على ذلك للحصول على اية براءة أو رخصة تتعلق بهدفها وبيعها واستغلالها فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال. ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها، ويمكنها أيضا أن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لصالح أية مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا. الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة . بومرداس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الوصي . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبن سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 13 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس الغمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرين الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط. الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي للموافقة عليه. المادة 19 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد

122 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. ت ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة

- العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 ابريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فهرس للجماعات الاقلمية | في اطار تخطيط نشر الاعلام واحكامه واستعماله تحدد كيفيات تنظيمه في هذا المرسوم . لا تخضع لهذا المرسوم مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الامن، بل تبقى خاضعة، في هذا المجال، للتنظيم المطبق عليها. الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 2 : يتمثل غرض فهرس الجماعات الاقليمية فيما يأتي : يعد وثيقة مرجعية فى تقنين أية ولاية أو بلدية عبر البلاد، توضع تحت تصرف الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو التي يحوز القطاع العمومي فيها أسهما،

  • يساعد على تصنيف المعلومات الضرورية للتخطيط والتسيير فى مستوى الولاية أو البلدية
  • يشارك فى ضبط مقاييس الاعلام ومعالجته بالاعلام الآلي،
  • يشارك فى معالجة الاعلام قصد تبادله وتوزيعه على جميع المستويات المعنية. المادة 3 : فهرس الجماعات الاقليمية يشتمل على احصاء جميع ولايات الوطن وبلدياته ويتضمن رقما يرمز لكل واحدة منها. يتكون الرمز مما يأتي : رقم ذو عددين (2) يخصص للولاية رقم ذو أربعة (4) أعداد يخصص للبلدية 6 ويتركب كما يأتي : يمثل العددان الاولان الرقم الذي يرمز للولاية التي ترتبط البلدية بها، يمثل العددان الاخيران الرقم الذي يخصص للبلدية داخل الولاية التي تتبعها. المادة 4 : يعد فهرس الجماعات الاقليمية حسب الترتيب الزمني لانشائها. .. وكل تغيير في الحدود الاقليمية لاحدى الولايات أو البلديات يترتب عليه انشاء ولاية أو بلدية أو الغاؤها، وكل نقل احدى البلديات الى ولاية أخرى، يقتضى ضبط فهرس الجماعات الاقليمية ضبطا تلقائيا حسب الشروط الآتية :

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123

  • كل ولاية أو بلدية تحدث تعطى رقما يرمز اليها في المستوى الملائم،
  • كل ولاية أو بلدية تلغى تشطب من فهرس الجماعات الاقليمية ولا يعطى الرقم الذي يرمز اليها غيرها . كل بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تنقل الى ولاية أخرى تعطى رقما جديدا يرمز اليها، ولا يعطى رقمها القديم غيرها
  • كل ولاية أو بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تحتفظ بالرقم الذي يرمز اليها اذا لم تكن معنية مباشرة بالتغييرات التي تطرأ. المادة 5 : يجب اعتماد فهرس الجماعات الاقليمية في جميع التصنيفات الاقليمية وتحديد المواقع الجغرافية للمعطيات الاحصائية، والمحاسبية وجميع أهداف التخطيط. المادة 6 : تعد الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه وتستعمل، في حاجاتها الخاصة، فهارس نوعية تكون أكثر حصرا أو تفصيلا وتحدد اعتمادا على فهرس الجماعات الاقليمية. ويتعين على هذه الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية في هذه الحالة أن تبلغ جداول المطابقة بين الفهارس النوعية وفهرس الجماعات الاقليمية لمصالح وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وترسل نسخة منها الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 7 : يعد فهرس الجماعات الاقليمة ويضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 8 : تتولى توزيع فهرس الجماعات الاقليمية على نطاق واسع جميع المصالح المعنية، ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية عند الحاجة. المادة 9 : تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير , ९. التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.

124 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 2 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين في الاعلام الآلى الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه . ९ الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83 – 316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. ويتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 2 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين فى الاعلام الآلي الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1935. الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 23 85-23 85 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة.

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي و بمقتضى المرسوم رقم 83-407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية

  • و بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 25 80-25 80 المؤرخ في المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 80-24-15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه الاعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات | والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي

126 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-408 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : يدرج فى السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد II من المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، الأعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية . ९ الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي و بمقتضى المرسوم رقم 83 409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات | الخفيفة، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور | أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة | العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 14 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات مراسيم مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد صالح جبايلي بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للبحث العلمي. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام | مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد - دهيمي بلحاج بصفته مديرا لتعاونيات المجاهدين | وذوى حقوقهم بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام أخرى. . ९ الخفيفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدرسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الله حمدى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام انسيد المختار اللومي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بمهام أخرى.

128 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الوهاب صارى أحمد، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة الاولى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عمرو مخلوفى مديرا للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عبد الوهاب صارى أحمد، مديرا بالوزارة الاولى مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد دهيمي بلحاج رئيسا لديوان وزير المجاهدين. .. ९ الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه | مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عبد الله حمدى مفتشا عاما بوزارة المجاهدين.

- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد المختار اللومى رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية . مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشؤون الدينية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد أحمد درار مفتشا عاما بوزارة الشؤون الدينية.

- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين المهني والعمل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يعين السيد عبد القادر لوماني، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والعمل.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 20 شعبان و 2 و 3 و 4 و 11 | رمضان عام 1404 الموافق 19 و 21 مايو و 2 و 3 وه و 11 يونيو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، يرتب السيد صالح أرقاز المتصرف المرسم من الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالي 320 في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ويحتفظ بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القراران المؤرخان في 5 غشت سنة 1979 و 20 مارس سنة 1981 المتضمنان تعيين السيد جيلالي بوجمعة في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد جيلالي بوجمعة في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 345، المطابق للدرجة الرابعة من السلم 13 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد الشريف بولحبال في سلك المتصرفين ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979.

يرتب المسيد الشريف بولحبال في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و5 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، يدرج السيد خليفة بن جديد في سلك المتصرفين، طبقا للشروط المحددة في القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، تدرج السيدة منوبية بوضياف، كمتصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، ابتداء من أول يوليو سنة 1979.

– بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1404 الموافق 3 يونيو سنة 1984، تدرج وترسم الآنسة ماريليز بن حايم، معلمة تطبيق متخصصة في الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 480، السلم 12 في سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975. ترتب المعنية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه في الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، وتحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. بصفتها موظفة ملحقة ترقى الأنسة ماريليز بن حايم، في سلك المتصرفين بالمدة العادية كالآتي :

  • الى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 520 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976،
  • الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545 ابتداء من أول مارس سنة 1981.

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه لا يكون للأحكام المذكورة أعلاه أثر مالى رجعي قبل تاريخ توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984 ، تعين السيدة خوخة عشوش، الملحقة الادارية من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، متصرفة متمرنة، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. تستمر المعنية في تقاضى مرتبها المطابق لسلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984، يعين السيد الطاهر سيفر، الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1983 المتضمن استقالة الآنسة فطيمة الحمرى. توضع الآنسة فطيمة الحمري في حالة استداع للمدة المتراوحة بين 30 أبريل سنة 1983 الى أن يعاد أدراجها في سلكها الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 | الموافق 4 يونيو سنة 1984، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم وترتيب السيد بوجملين دشوشة، في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من II فبراير سنة 1983 كالتالي : يرسم ويرتب السيد بوجملين دشوشة في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها شهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1404 الموافق 4 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتضمن ترقية السيد ميلود بسعيد الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين. يرتب السيد ميلود بسعيد، المتصرف المرسم من الدرجة الرابعة بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، يعاد ترتيب السيد سليم زيدي، المتصرف من الدرجة الثامنة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968. يدرج ويرسم ويرتب السيد سليم زيدي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر ويومان. يرتب المعنى بصفته متصرفا ملحقا خلال الفقرة ما بين أول غشت سنة 1969 الى 12 مايو سنة 1981 في اطار المدة العادية المنصوص عليها في التنظيم المطبق على الاعوان الذين يخضعون لهذه الوضعية في الشروط المحددة أدناه :

  • إلى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1971، الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470،- ابتداء من 29 أبريل سنة 1975، الى الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495،- ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1978. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و شهران ويومان.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 لا يكون لأحكام هذا القرار المأخوذ على أساس تسوية الوضعية الادارية للسيد سليم زيدى أثر مالي رجعى لما قبل 31 ديسمبر سنة 1980.

- بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984 ، يعين السيد برهان الدين طلحى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من 21 يونيو سنة 1980. يوضع السيد برهان الدين طلحي، في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 15 مايو سنة 1981. يعاد ادراج المعنى فى وظيفته ابتداء من 15 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 29 مايو سنة 1978 ، 18 أبريل سنة 1980 ، أول يوليو سنة 1981 ، 5 أكتوبر سنة 1982 و 13 أكتوبر سنة 1983 ، والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد الصادق بوسنة في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد الصادق بوسنة في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر. يرقى السيد الصادق بوسنة، الذي يشغل وظيفة عليا، الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983، بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 7 يونيو سنة 1978، 18 ديسمبر سنة 1979 ، 10 مايو سنة 1981 ، 29 ديسمبر سنة | .1981

يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد حردي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و II يوما. يرقى السيد محمد حردى الذي يشغل وظيفة عليا، بالمدة العادية الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة وو أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق II يونيو سنة 1984، يرقى السيد البشير بن يحيى، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1993 بأقدمية قدرها سنة و7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، يرقى السيد محمد على حمودى، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 2 مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 دسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، يرقى السيد جيلالي قديرى مولاى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول ابريل سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1404 الموافق 11 يونيو سنة 1984، يرقى السيد عبد الحميد سي عفيف الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983، بأقدمية قدرها 6 أشهر.

132 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

  • عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 199 المعدل ربيع الأول والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تلمسان .. يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها. الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة انتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الحناية L ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة. الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنجارة العامة في ولاية سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 15 - - 378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 9 المؤخة في 25 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى سطيف، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم و المؤرخة في 25 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنجارة العامة.

المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة النجارة العامة في ولاية سطيف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة قلال ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال النجارة العامة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سطيفة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي

134 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية وتسويقها في ولاية مستغانم_ ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،

  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بالنشاء مقاولة ولائية لانتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية وتسويقها. الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المشروبات الغازية في ولاية | مستغانم وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المشروبات الغازية والمياه المعدنية وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
  • 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة | عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال والطباعة في ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطباعة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطباعة في ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريرج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سطيف

به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز جميع الاشغال في مجال الطباعة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

. 136. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة | والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انتاج مواد 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يعدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرهاء البناء وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها فى ولاية غليزان.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | ية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة . المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعددة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها .. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في الة الأولى أعلاه، المقاولة الولائية لانتاج مواد البسام وتسويقها فى ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انتاج مواد البناء وتسويقها.

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 119 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-387 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في المادة و : يكلف والي ولاية غليزان | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ الداولة رقم 20 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية | الثروة الغابية فى ولاية برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الرى والبيئة والغابات

والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 21

- يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتنمية الثروة الغابية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال استثمار الثروة الغابية فى ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في | التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال استثمار الثروة الغابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية في ولاية تيسمسيلت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 34 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي - الولائي في تيارت

140 الجريدة الرسمية للجمهورية يقراران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال تنمية الثروة الغابية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة إشغال استثمار الثروة الغابية في ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال استثمار الثروة الغابية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 9 : يكلف والي ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال العزل في ولاية وهران. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير.

الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 05 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في II أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال العزل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال العزل في ولاية وهران وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال العزل في تشييد المباني. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنطيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. : المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1405 الموافق 5 أكتوبر سنة 1984 يحدد كيفيات اعطاء بذلة الوالى ورئيس الدائرة وتعاقب وقت تجديدها.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983

142 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن احداث بذلة خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984، والمتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر، يقرران مايلي : المادة الاولى : يتسلم الولاة ورؤساء الدوائر فور تنصيبهم في وظائفهم، مايأتي : لباسان صيفيان . لباسان شتويان . تسجل هذا التسلم الادارة المعنية في محضر وتسلم نسخة أصلية منه للمعنيين. المادة 2 : زيادة على التسليم المذكور في المادة الأولى أعلاه، يمكن الولاة ورؤساء الدوائر ان يحصلوا على البذلة بمقال من الهيئة المختصة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1405 الموافق أكتوبر سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77 IIS المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب ولاسيما المادتان 2 و 6 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تباع منتوجات الحديد والصلب خلال النصف الاول من سنة 1985، حسب الاسعار الواردة في جدول أسعار مواد الحديد والصلب «طبعة يناير سنة 1985 الذي يمثل ضبط الجدول الذي حدده المرسوم رقم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المادة 2 : يطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطنى على جميع عمليات البيع في مستوى مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب أو مخازن البائعين بالتجزئة التابعين لها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. سليم سعدي المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر