مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات. 128
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات. 128
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.