مرسوم رقم 85-22 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83 – 316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ويتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين فى الاعلام الآلي الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1935.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.