قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب 142

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.