قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب 142
المادة الأولى
فتح المادةتباع منتوجات الحديد والصلب خلال النصف الاول من سنة 1985، حسب الاسعار الواردة في جدول أسعار مواد الحديد والصلب «طبعة يناير سنة 1985 الذي يمثل ضبط الجدول الذي حدده المرسوم رقم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطنى على جميع عمليات البيع في مستوى مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب أو مخازن البائعين بالتجزئة التابعين لها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985.
سليم سعدي المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.