قانون رقم 85-03 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدد الاحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التي تدخل في نظام ترقيم منصب العمل. 114
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد زيادة في النقط العمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما حددها التنظيم المعمول به، حسب الكيفيات المنصوص عليها أدناه.
المادة 2
فتح المادةتشكل الزيادة فى النقط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حاصل فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المضاعفة على أساس الجزء العشرين من الرقم 100 من السلم الاستدلالي.
الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11.5
المادة 3
فتح المادةينتج مبلغ الزيادة في النقط من حاصل عدد النقط المكتسبة وفقا لطريقة الحساب، المحددة في المادة 2 أعلاه، مضروبا فى قيمة النقطة الاستدلالية .
ويضاف مبلغ الزيادة في النقط، المنصوص عليه في الفقرة الاولى أعلاه، الى الاجر الاساسي.
يؤخذ المبلغ الاجمالى في حساب منحة التقاعد.
تراجع معاشات التقاعد التي تمت تصفيتها، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، باضافة مبلغ الزيادة في النقط الى الاجر الذى اعتمد كأساس لحساب المعاش.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العامل الذي تتوفر فيه صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، الزيادة في النقط في حالة تغيير منصب العمل.
المادة 5
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 83-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.