مرسوم رقم 85-17
مرسوم رقم 85 17 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناسيونال من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة زلفانة. 117
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال من جهة أخرى، وينفذ وفقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 71-22
- مرسوم رقم 80-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.