مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بوزارة المجاهدين. 127
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدرسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الله حمدى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام اخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.