مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم بوزارة المجاهدين. 127

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.