مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بالوزارة الاولى. 128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.