مرسوم رقم 85 19 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 119
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه 120 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشييد المباني التي يتطلبها اعداد خط اتصال، في مجال التصميم والدراسة والانجاز الخاصة بمشاريع المباني في باطن الارض.
و بهذه الصفة تنجز المؤسسة جميع الاعمال الكبرى في باطن الارض، والاشغال الملحقة مثل الاروقة الباطنية، والانفاق، والممرات تحت الطرق أو تحت السكك الحديدية. وفي هذا الاطار، تدرس المؤسسة وتنجز أسسا خاصة في البناء كما أنها تشترى وتبيع وتؤجر وتبنى وتصلح جميع الاعتدة والمكائن التي لها علاقة بهدفها الرئيسي في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
وتسعى المؤسسة زيادة على ذلك للحصول على اية براءة أو رخصة تتعلق بهدفها وبيعها واستغلالها فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال.
ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها، ويمكنها أيضا أن تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لصالح أية مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة . بومرداس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الوصي .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة - اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبن سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-174 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس الغمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرين الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط.
الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصي للموافقة عليه.
المادة 19
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 122 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-174
« تتمم المادة 12 من المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 898
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 893
-
مرسوم رقم 86-225
مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517
-
مرسوم رقم 85-174
مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 1 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 892
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.