قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية غليزان . 137
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة .
المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعددة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها ..
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في الة الأولى أعلاه، المقاولة الولائية لانتاج مواد البسام وتسويقها فى ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انتاج مواد البناء وتسويقها. 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 119 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969.
المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-387 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في المادة و : يكلف والي ولاية غليزان | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.