قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو - سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان. 132
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة انتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الحناية L ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة.
الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.