قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية فى ولاية برج بوعريريج. 138
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتنمية الثروة الغابية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال استثمار الثروة الغابية فى ولاية برج بوعريريج» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في | التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال استثمار الثروة الغابية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984.
وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.