مرسوم رقم 85-18
مرسوم رقم 85-18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة المرق. 118
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وينفذ وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 71-22
- مرسوم رقم 80-230
- مرسوم رقم 82-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.