مرسوم رقم 85-21 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه الاعوان الموظفون بصفتهم مهندسين في الاعلام الآلى الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.