ج.ر عدد 77 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 درج الادارة والتحرير مينة الكتابة العامة للحكومة 35 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر .. دج 96-80-66 الهاتف : بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 ح ج ب مد - 2200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 030 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم ) : 035 دج - بودي عن تغيير فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مقرران مؤرخان في 14 ربيع الأول و 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو و 24 غشت سنة 1970 يتضمنان الغاء تسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 1171 وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1171 | • وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين والى المدية . 1171 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1360 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مفتشى المواصلات . 71 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مراقبي المواصلات 1172 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات .

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 الهشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين للمواصلات . 1172 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 الهشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع 1173 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 هشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية . 1173 | قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة . 1173 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 گشت سنة 1970، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي • 1174 قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1174 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 المشت سنة 1970 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد .. 1174 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بالمساهمة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1970 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا . 1180 | وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين فى فرع « البناء والتركيبات ، . 1183

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين يرى أشغال التوزيع وتنسيق ونقل ارساليات البريد المواصلات . 1185 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 قشبت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والصحراء الاسبانية … 1186 | قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو ( مديرية الحماية المدنية والاسعاف التابعة للولاية ) عن قطعة أرض مساحتها 41 آرا و 4 سنتيارات ، واقعة بتيزي وزو ، في الطريق الوطني رقم 12 وفي المكان المسمى جسر بجاية ، قصد بناء ثكنة لوحدة الحماية المدنية . 1187 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل رقم 66 «أ» مساحتها 20 آرا و 50 سنتيارا وواقعة بنهج على بنور لبناء مخزن عمومي للمواد الغذائية ومكتب خيرى مختلط 1187 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن الهبة التي تقدم بها السيد يشو محمد بن محمد لبلدية ندرومة والمتمثلة في قطعة من الارض مساحتها 10,000 متر مربع والمقتطعة من الملكية المدعوة « دار غنائين ، من المنفعة العمومية . 1187 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن ابطال تخصيص الأرض المسماة « مضلع المدفعية ، المتألفة من القطعتين أ ، ب ، المفصولتين بوادى الرمال مساحتهما 60 هكتارا ، و 39 آرا ، و 50 سنتيارا ، والكائنتين بقسنطينة على بعد 7 كلم شرقى الطريق الوطني رقم 5 ، وكانتا مخصصتين المصلحة الهندسة العسكرية . 1187 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض مجانا مساحتها 3225 م2 و 75 ديسيمترا مربعا كائنة بالسبت ( روبيرتسو سابقا ) لصالح وزارة الدفاع الوطني ( الهندسة العسكرية .) لبناء ثكنة للدرك الوطني 1188 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تقريبا مستعملة كملعب لمختلف الرياضات . 1188 اعلانات وبلاغات- اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد القصر المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين 11880

الجمعة 11 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرران مؤرخان في 14 ربيع الأول و 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو و 24 غشت سنة 1970 يتضمنان الغاء تسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 تلغى التسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق ، المقيدة باسم مواصلات الهضاب العليا الكائن مركزها بجيجل • بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 غشت سنة 1970 يلغى التسجيل رقم 3205 في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق لناحية مدينة الجزائر والواحات ، المقيدة باسم مؤسسة محمد سعدى بن شاوش الكائن مركزها بحاسي مسعود وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد العايدي بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ( أسبانيا ( المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين والى المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، i وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد أحمد العايدي واليا للمدية .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاليف لجنة ترسيم مفتشى المواصلات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-234 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المواصلات ، ولا سيما المادة 12 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم مفتشى المواصلات المتمرنين كما يلى : ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ،

  • مفتش مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المادة 2 : يتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين .

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 اغشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مراقبي المواصلات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 235 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المواصلات ، ولا سيما المادة 11 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم مراقبي المواصلات المتمرنين كما يلى : ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ، مراقب مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الأعضاء المسلك المادة 2 : يتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق به غشت سنة 1970 م عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 اقشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات

- ان وزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 236 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم الاعوان التقنيين الاختصاصيين المتمرنين في المواصلات كما يلي : ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ، عون تقني متخصص مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • المادة 2 : يتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين المادة للجمهورية 3 : ينشر الجزائرية هذا الديمقراطية القرار في الشعبية . الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمواصلات

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 680-237 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-163 69 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للمواصلات ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتمرنين للمواصلات كما يلى : ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ،

  • رئيس مصلحة المعنى ،
  • عون تقنى مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 المادة 2 : يتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد كمدير للتشريع بوزارة العدل 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد حداد ، مدير التشريع ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح C محمدي كمدير للشؤون القضائية بوزارة العدل 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد صالح محمدي ، مدير الشؤون القضائية ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 0 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 نشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والادارة العامة ان وزير العدل ، حامل, الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد زين الدين سكفالى ، كمدير للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد زين الدين سكفالي ، مدير الموظفين والادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1360 الموافق 27 غشت سنة 1970 • بوعلام بن حمودة

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي

  • - ان وزير العدل ، حامل الأختام ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زروقي ، كمدير لاعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ، بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى زروقي ، مدير إعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 . بوعلام بن حمودة . قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 موافق 28 غشت سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد بوبكر شايشية القاضي بمحكمة عنابة بنفس الصفة إلى محكمة سكيكدة .- بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 والمتضمن نقل السيد نور الدين من نعمون القاضي بمحكمة سكيكدة بنفس الصفة إلى محكمة عناية ما وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم ابتداء من 20 غشت سنة 1970 ، كما يلى : 01-01 الخيل والحمير والبغال الحية باستثناء : الأحصنة الخاصة بالتناسل والأصيلة . احصنة الجر . 01-03 الحيوانات الحية من جنس الخنازير ، باستثناء الخنازير الخاصة بالتناسل والأصيلة .. 01-05 الطيور الدواجن الحية .. 01-06 حيوانات الصيد ذات الريش أو الشعر . 02-01 3 اللحوم من جنس الخيل والحمير والبغال . اللحوم من جنس الخنازير غير الداجنة .
  • الاسقاط الاخرى من أجناس الخيل والحمير والبغال . الاسقاط الاخرى غير المسماة .. 02-03 / أكباد الطيور الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح • 02-04 اللحوم والاسقاط الأخرى الصالحة للأكل والطازجة أو المبردة أو المجمدة باستثناء الاسقاط المخصصة لصنع المستحضرات الصيدلية . 02-05 الشحم وفى ضمنه شحم الخنازير والطيور غير الشحم المعصور ولا المذاب باستثناء الشحم المحتوى على اجزاء نحيفة والطازج أو المبرد أو المجمد أو المملح أو المحفوظ في ماء التمليح أو المجفف أو المنشف بتعريضه للدخان …

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية 03-01 الاسماك الطازجة ( الحية أو الميتة ) المبردة أو المجمدة باستثناء :

    • السلمونيات الاخرى ، الشبابيط ، أسماك الكراكي والاسماك الاخرى- النهرية ،
  • الرنك وسمك موسى ( الصول ) وأسماك الترس والبني .. 03-02 E الاسماك المجففة وأسماك سليمان ( الصومون وغيره ( المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح أو المجففة والكاملة أو المقطعة أو المقطوعة الرأس . القدد من السمك المجفف .
  • القدد من سمك سليمان .
  • الاسماك المجففة وغيرها المنشفة بعرضها للدخان . 03-03 الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات ( وحتى المفصولة من درقتها أو قوقوعتها ) الطازجة ( الحية أو الميتة ( أو المبردة أو المجمدة أو المجففة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح - الحيوانات والاسماك ذات القشرة غير المقشرة المطبوخة في الماء لاغير .. Ex04-01 زبدة اللبن 04-04 الأجبان والألبان الرائبة . 04-06 العسل الطبيعي 05-01 الشعر الخام وحتى المغسول والمنظف وفضلات الشعر 05-02 شعر الخنازير والخنازير الوحشية - شعر الغرير والشعور الاخرى لصنع الفرشيات الفضلات من هذه الشعور 05-07 الجلود والاجزاء الأخرى من الطيور المغطاة بريشها أو زغبها - الريش المنزوع منه
  • أنابيبه أو الجزء البارز من ساقه الريش المفلوق - أنابيب وسيقان الريش ، زغب ولحي الريش وحتى المقلم منها ( وفي ضمنها اللحى التي تبقى مربوطة بينها بجزء من الساق ( الخام منها أو المنظف لا غير والمعقمة أو المعالجة لأجل حفظها 5-10 العاج الخام والمحضر لاغير ولكن غير المقطوع على شكل من الاشكال أو المقدم في شكل مسحوق والفضلات منه .. للجمهورية الجزائرية 1175 05-12 المرجان وما شاببه ، الخام أو المحضر لاغير ولكن غير المعالج ، الأصداف الفارغة وغير المعالجة أو المحضرة لا غير ولكن غير المقطوعة على أشكال، المساحيق والفضلات من الأصداف الفارغة .. 07-01 Ex الكرنب .- السبانخ .. الخس وفي ضمنه الهندب والشكوريا . الخرشوف الجلبان .
  • الجزر واللفت والشمندر للسلطة والقمبول والكرافس والفجل والجذور الاخرى المشابه الصالحة للأكل .. الكراث الأندلسي . 07-02 الخضر والنباتات البستانية المطبوخة أو غير المطبوخة والمجمدة .. 07-03 Ex البصل والخيار 07-04 خضر أخرى ونباتات بستانية • الخضر والنباتات البستانية اليابسة أو المجففة أو المبخرة وحتى المقطوعة في شكل أطراف أو المطحونة أو المسحوقة ولكن غير المحضرة .. 07-06 جذور التبيوكا والمرنطة والسحلب ، القلقاس الرومي والبطاطا الحلوة والجذور والبثور الاخرى المشابهة المحتوية على مقدار كبير من النشاء وحتى اليابسة أو المقطوعة قطعا الخ من نخل الهند .. 08-01 EX الموز اليابس . 08-05 الفواكه ذات القشور الصلبة ( غير المذكورة في الرقم 01-08 ) الطازجة أو اليابسة وحتى المقشرة .. 08-08 التفاح والأجاص والسفرجل الطازج . 08-07 الفواكه الطازجة ذات النوى . 08-09 الفواكه الاخرى الطازجة . 08-10 الفواكه المطبوخة أو غير المطبوخة المجمدة بدون اضافة السكر . 08-12 Ex المشمش .. الخوخ .
  • التفاح والأجاص

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه 09-08 الفانيلا في وعائها .. 9-08 القشور الداخلية لجوز الطيب غير المدقوقة ولا المطعونة . 09-10 Ex السعتر غير المدقوق ولا المطحون . الانواع الاخرى منه غير المدقوقة ولا المطحونة .. 11-03 دقيق الخضر اليابسة المذكورة في الرقم 00-80 11-14 دقيق الفواكه المذكورة في الباب 8 . 11-05 دقيق البطاطا وسميدها وكباتها .. 11-06 الدقيق والسميد المستخرجان من النخل الهندى ومن جذور التابيوكا والمرنطة والسحلب ومن الجذور والبثور الأخرى المذكورة في الرقم 06 - 12-08 x النوى أو النباتات الاخرى . 12-09 التين وبالات الحبوب غير المعالجة وحتى المهشم منها … 16-01 الامعاء المحشوة لحما أو اسقاطا أو دما واشباهها . 16-02 اللحوم أو الاسقاط الأخرى المحضرة أو المصبرة. 16-03 EX خلاصة اللحم وعصيره المقدمان في علب وزنها كيلوغرام واحد أو أقل . 16-04 الاسماك المحضرة أو المصبرة وفي ضمنها بيض الزجر « كافيار » وابداله . 19-04 التابيوكا وفى ضمنه التابيوكا المستخرجة من دقيق البطاطا . 19-05 المنتجات المستخرجة من الحبوب والمحصلة بطريقة التنفيخ أو القلى ( الرز المشوى والذرة المقلية ) واشباهها .. 19-07 الخبز وبسكويت البحر والمنتجات الاخرى من صناعة المخبزة العادية غير المضاف اليها منكر أو عسل أو بيض أو مادة شحمية أو جبن أو فواكه . 19-08 المنتجات من صناعة الحلويات الرفيعة والحلويات العادية والبسكويت وحتى المضاف اليها اللوز الهندى ( الكاكاو ) بجميع النسير . 20-03 الفواكه المجمدة المضاف اليها سكر .. 20-05 عصائد وعجن الفواكه والمربيات - العصائر المجمدة ومربيات الفواكه المطبوخة بالسكر أو بدونه .. 20-06 الفواكه المحضرة بطريقة أخرى أو المصبرة باضافة السكر أو الكحول أو بدونهما . 20-07 عصير الفواكه ( وفي ضمنها عصير العنب غير المختمر ) وعصير الخضر غير المختمرة وغير المضاف اليها الكحول أو السكر . 21-01 الشكوريا المحمصة والابدال المحمصة من القهوة وخلاصاتها … 21-02 خلاصات القهوة أو الشاي ، والشاي الأمريكي والمحضرات من أصل هذه الخلاصات .. 21-03 : دقيق الخردل . الأنواع الاخرى من الخردل المحضر . 21-04 - مرق التوابل والادام والبهار المركب . 21-05 المحضرات من الحساء أو الثرائد والمرق الحساء والثرائد والمرق المحضرة • - • 21-08 Ex الخمائر الصناعية المحضرة .. 21-07 المحضرات الغذائية غير المسماة ولا المذكورة في مكان آخر من هذا الباب . 22-01 المياه والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلوج 34-01 الصابون وفي ضمنه الصابون الطبي . 34-06 الشموع من جميع الانواع وقنديلات السهر والاصناف المشابهة 36-05 x السلع المعدة للهو والتسلية والاشارات الضوئية . 37-04 EX الأفلام السنيمائية السلبية أو الايجابية أو الوسيطة المعدة للعمل الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة . 37-05 Ex أفلام الدقيقة . 37-06 الأفلام السنيمائية الاخرى المحمضة والمحتوية على الاحداث الحالية .

  • الأفلام السنيمائية الايجابية البالغ عرضها 10 مم والمحمضة ..

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 37-07 Ex الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة البالغ عرضها من 10 مم الى 34 مم والموحدة اللون . الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة

- والبالغ عرضها 54 مم أو أكثر . 39-07 x المصنوعات أو المواد الاخرى باستثناء : الأغطية من الخيش وحافظات الملفات وواقيات الوثائق والاغطية من جلد للكتب والاصناف الأخرى الواقية والمشابهة . اللوالب والبراغي والدويرات

  • الاسيرة الناقلة للحركات . 42-03 Ex الملابس من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد .
  • القفازات من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد للرجال والنساء والبنات والبنين والاطفال الملابس الاخرى والقطع الاضافية للملابس غير المسماة في مكان آخر والمصنوعة من جلد أو من ابدال الجلد . 42-05 المصنوعات الاخرى من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد . 42-06 Ex المصنوعات الاخرى من الامعاء أو من الغشاء الرقيق من أمعاء البقر أو من الحويصلات أو من اطراف العضلات .. 43-01 الفراء غير المعالجة . 43-02 الفراء المدبغة أو المهيأة وحتى المؤلفة في شكل سمط أو اكياس أو مربعات أو صلبان أو المعروضات المشابهة الفضلات والاسقاط غير المخيطة . 43-03 الفراء المصنوعة أو المخيطة • 43-04 الفراء المقلدة المخيطة أو غير المخيطة . 44-15 E الاخشاب الاخرى الملبسة بالعاج أو الصدف أو المرصعة . 44-19 x القضبان من خشب والنقوش الأخرى غير المعدة للمجاري الكهربائية • 44-27 المصنوعات من صناعة الداما والشطرنج ورقاعها ومن نجارة الأثاث الصغيرة ( الصناديق والعلب والغمود وعلب الجواهر الاخرى للاضاءة ) الاشياء المعدة للزخرفة وللرفوف وأشياء الزينة من خشب - الأجزاء الخشبية من هذه الاشياء أو المصنوعات . 44-28 Ex لفات الستارات التي تخفض وترفع أو بدون زنابك .. 46-02 المواد للتضفير المنسوجة على شكل منبسط أو المجعولة متوازية وفى ضمنها الضفائر الصينية والحصائر الخشنة للعتبات والحصائر من الصفصاف لتغليف الزجاجات 49-08 E الرسوم الملونة المعدة للنقل والمخصصة للاستعمال غير الصناعي 39-10 Ex مجموعات الاوراق لحساب الأيام والرزنامات الاخرى .. 50-09 الأنسجة من الحرير أو من مشقة الحرير .. 50-10 الأنسجة من حشو الحرير • 51-80 الأشياء المرسلة عن طريق البريد والمذكورة في الباب 51 • 58-03 الزرابي المنسوجة باليد ( من نوع الكوبيلان والفلاندر وأوبوسون وبوفي وما أشبه ) والزرابي المنسوجة بالسنارة وحتى المخيطة.. 58-07 الخيوط من دودة القز والخيوط المخرمة ( غير الخيوط المذكورة في الرقم 02-52 والخيوط من الشعر المخرم ) الضفائر المقدمة في شكل قطع منفصلة والاصناف الاخرى من قيطان الزينة والاصناف الأخرى المزينة المشابهة المقدمة في شكل قطع كالبلوط والنواقيس والزيتون والجوز والخصل من حرير وما أشبه . 58-08 أنسجة التل والانسجة ذات العيون المعقودة ( الشبكات الموحدة ) .. 58-09 أنسجة التل والانسجة ذات العيون المعقودة ( الشبكات ) المصنوعة ، الدفتلة ( بالآلة أو باليد ) والمقدمة في شكل قطع أو اشرطة أو تحليات . 59-02 Ex اللباد غير المقدم في شكل قطع أو المقطوع بطريقة أخرى وغير المطلي بالبلاستيك . 59-03 الانسجة غير المنسوجة » « والاصناف من الانسجة غير المنسوجة ، وحتى المشربة أو المطلية ..

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ها 60-00 Ex ملابس الاطفال الرضع المصنوعة من الياف نسجية صناعية 61-03 الملابس الداخلية للرجال والبنين وفي ضمنها الاطواق وأطواق الاقمصة ووجوه الاقمصة والاكمام .. 61-04 الملابس الداخلية للنساء والبنات والاطفال الصغار . 64-02 الاحذية ذات النعال الخارجية من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد والاحذية ( غير المذكورة في الرقم 1. - 64 ) ذات النعال الخارجية من المطاط أو من المواد البلاستيكية الصناعية .. 64-03 الاحذية من خشب أو المصنوعة بنعال خارجية من الخشب أو الفلين • 64-04 الاحذية ذات النعال الخارجية المصنوعة من مواد أخرى ( الحبال أو الكرتون أو الانسجة أو اللباد أو الالياف النباتية الخ … ) 65-01 x أقمشة للقباعات على شكل نواقيس من لباد الشعر أو من الصوف والشعر . 65-02 EX النوقيس من الصوف أو الحرير أو الشعر الطبيعي أو من الألياف النباتية الأخرى . 65-03 القبعات وألبسة الرأس الأخرى من اللباد المصنوعة بالنواقيس أو الأطباق المذكورة في الرقم 1. 65 والمجهزة أو غير المجهزة بلوازمها .. 65-07 العصائب الداخلية والتصفيفات للنساء وأغطية البسة الرأس والهياكل ( في ضمنها التركيبات ذات زنابك للقبعات الميكانيكية ) ورفارف القبعات والرباطات للقبعات .. 66-01 المطريات والمظلات الكبيرة للحدائق وما شابه والمظلات العادية وفي ضمنها المطريات المجهزة بعصا ومقبض ومظلات الخيام وما شابه . 66-03 Ex المقابض والصفائح المأطورة والاطراف . 67-01 الجلود والأجزاء الأخرى من الطيور الملبسة بريشها أو زغبها والأصناف المصنوعة من هذه المواد باستثناء المنتجات المذكورة في الرقم 07 - ه. وأنابيب وسيقان الريش المعالج . 67-04 الشعور المستعارة والزينات غير الطبيعية وجدائل وجدائل الشعر المشابهة المصنوعة من الشعر أو الوبر أو النسيج والمصنوعات الاخرى من الشعر ( وفي ضمنها الشبكات المصنوعة من الشعر ) … 68-02 Ex المصنوعات المنحوتة أو المنشورة أو المنقوشة أو المخروطة ، المصقولة أو المزخرفة أو المنقوشة بنقوش بارزة من الرخام أو المرمر الشفاف أو الصوان أو الرخام السماقي أو المواد البركانية

  • التماثيل الصغيرة والتماثيل النصفية المنقوشة .. المكعبات والمكعبات للفسيفساء ..- 69-07 Ex أنواع البلاط من الخزف المطلى أو من الفخار الرفيع .. 70-14 الأدوات الزجاجية للانارة والاشارات والبصر العادية … 70-19 جواهر من الزجاج ، والجواهر الرفيعة المقلدة والأصناف المشابهة من الزجاج والمكعبات واللويحات والشذرات والشظايا ( وحتى المحمولة على مسند ) من الزجاج المعدة للفسيفساء والزخارف المشابهة العيون الصناعية من الزجاج غير العيون - المعدة لجراحة الترقيع وفي ضمنها العيون الخاصة باللعب - الاشياء المصنوعة من الخرز وأشياء اللهو المصنوعة من الزجاج المعالج بأنبوب التلحيم باللهب ( الزجاج المغزول ) . 71-01 الجواهر الرفيعة الخام أو المعالجة غير المرصعة ولا المركبة وحتى المنظومة لتسهيل نقلها ولكن غير المجنسة . 71-02 الالماس والياقوت العادى والياقوت الأزرق والزمرد والاحجار الكريمة المنحوتة المعالجة المعدة للاستعمال غير الصناعي . 71-03 الأحجار الصناعية أو المجددة المنحوتة والمعالجة للاستعمال غير الصناعي . 71-05 أنواع الفضة والمعادن الممزوجة بالفضة ( وفي ضمنها الفضة المذهبة والفضة المطلية بالبلاتين ) وغير المعالجة أو شبه المعالجة . 71-06 الأشياء المطلية بالفضة غير المعالجة أو شبه المعالجة (ع)

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 71-08 • الأشياء المطلية بالذهب المركب على المعادن العادية أو على الفضة غير المعالجة أو شبه المعالجة • 71-09 البلاتين والمعادن من أصل البلاتين والمعادن الممزوجة بالبلاتين والمعالجة أو شبه المعالجة . 71-10 الأشياء المطلية أو الملبسة بالبلاتين أو بالمعادن من أصل البلاتين المركبة على المعادن العادية أو المعادن الثمينة وغير المعالجة أو شبه المعالجة … رماد الذهب أو الفضة وحطام وفضلات المعادن 71-11 الثمينة مصنوعات من الفضة واجزاؤها من المعادن 71-13 الثمينة أو المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة. 71-14 المصنوعات الأخرى من المعادن الثمينة أو المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة . 71-15 المصنوعات من الجواهر الرفيعة أو من الاحجار الكريمة أو من القطع المركبة كيماويا أو المجددة .. 72-01 النقود . 73-40 x العلب للمساحيق أو ما شابهها المغلفة أو غير المغلفة بغمد والمذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا العلب المساحيق التجميل وما شابهها

- المغلفة أو غير المغلفة والمذهبة والمفضضة أو المطلية بالمينا • 74-19 x العلب للمساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى والعلب المساحيق التجميل والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا .. 76-16 x العلب للمساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى وعلب السجائر والعلب المساحيق التجميل وما شابهها المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا والمصنوعة من الالومنيوم 82-09 السكاكين ( غير المذكورة في الرقم 06-82 ) ذات الشفرة القاطعة أو المسننة وفي ضمنها المحشات الصغيرة التي يمكن غلقها . 83-06 التماثيل الصغيرة والاشياء الأخرى للزينة الداخلية والمصنوعة من المعادن العادية .. 83-12 الاطارات المعدنية للصور الشمسية والصور المطبوعة وما أشبه ، المرايا المعدنية . 84-40 Ex الآلات والاجهزة لغسل الثياب ذات السعة الموحدة المعبر عنها بوزن من الغسيل اليابس لا يتجاوز 6 كيلوغرامات ، مجففات الغسيل ( غير المحركة بحركة تبعد عن المركز والمخصصة للاستعمال المنزلى ) 85-15 Ex الأثاثات وعلب الحلى . 89-01 السفن غير المذكورة في الرقم 02 89 والرقم 05 89 باستثناء السفن الحربية والسفن للملاحة البحرية ولنقل الأشخاص . 90-03 x اطارات النظارات الخ … من المعادن الثمينة المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة 90-05 النظارات المزدوجة للأبعاد والمناظر للمسافات البعيدة مع أو بدون موشور 90-19 x الأسنان الاصطناعية من المعادن الثمينة أو من المعادن المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة . 91-02 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات ذات حركات خاصة بالساعة . 91-04 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات الكهربائية أو غير الكهربائية التي تزن كيلوغراما واحدا أو أقل مع قفص من المعادن الثمينة أو المطلية بالمعادن الثمينة ، ساعات الحائط المدعوة « كوكو » ذات ثقل أو زنابك . 91-05 أجهزة المراقبة وعدادات الوقت ذات حركة ساعية أو محرك متواقت ( مسجلات الحضور ، الساعات المؤرخة ، مراقبات الجولات عدادات الدقائق وعدادات الثواني الخ ) . 91-06 الأجهزة ذات الحركات الخاصة بالساعة او المجهزة بمحرك متوقت تمكن من اطلاق حركة في زمن معين ( القاطعات للتوقيت وساعات الاستبدال .. الخ ) • 91-11 Ex أحجار الساعات ( كافة أنواع الحجارة الكريمة والاحجار المركبة كيماويا أو المجددة والاحجار الكريمة المقلدة ) . 95-01 قشر السمك المعالج ) وفي ضمنه المصنوعات منه )

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه 95-02 الصدف المعالج ( وفي ضمنه المصنوعات منه ) 95-03 العاج المعالج ) وفى ضمنه المصنوعات منه ) 95-04 العظام المعالجة ( وفي ضمنها المصنوعات منها ) 95-05 القرون وأخشاب الحيوانات والمرجان الطبيعي أو المجدد والمواد الحيوانية الأخرى المعدة للنحت والمعالجة ) وفى ضمنها المصنوعات منها ) 95-06 المواد النباتية المعدة للنحت ( العاج النباتي ( الكوروزو ) والجوز والحبوب الصلبة الخ ) المعالجة ( وفي ضمنها المصنوعات منها ) … 97-04 Ex اللعب ذات المحركات أو الحركة والمعدة للأماكن العمومية وطاولات البلياردو واللعب الأخرى الخاصة بالكازينو أو بالصالون وغير المذكورة في مكان آخر 98-03 Ex القطع المنفصلة والقطع الاضافية من المعادن الثمينة أو المطلية أو الملبسة بمعادن ثمينة والمخصصة لأقلام الحبر … 98-04 Ex ريش للكتابة من الذهب أو من معادن ثمينة أو مطلية أو ملبسة . 98-14 مبخرات العطور المركبة وتركيباتها ورؤوس التركيبات الباب 99 الآنية الفنية والتحف الخاصة بالمجموعات والآثار القديمة .. المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ 20 غشت سنة 1970 يمكن تنفيذها في حدود يوم كامل وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل أعلاه يمكن أن تقبل بحرية لدى دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال • المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلن عنه للجمهور عن طريق كل وسائل الاعلام • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 العياشي ياكر وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بالمساهمة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1970 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة - ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المواد 24د و24ه و24و منه ، و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 93 منه

i وبمقتضى قانون الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجب على المزارع المسيرة ذاتيا أن تقدم قبل نهاية الشهر الموالى لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتعلق بتاريخ الموسم الفلاحي 1968-1969 ، ويتضمن هذا التصريح المطابق للنموذج الملحق بهذا القرار المؤرخ والموقع من طرف مدير المزرعة ، المعلومات التالية :

  • تعيين المزرعة المسيرة ذاتيا وعنوان مركزها ، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تعيين وكالة البنك الوطني الجزائرى المكلفة بدفع المساهمة المساحة المزروعة بنوع الزراعة أو بعدد النخيل الذي تم احصاؤه وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الأراضي البور . المادة 2 : ان التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى والمؤشر عليه من قبل المندوب الفلاحي للدائرة يودع في مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تفرض الضريبة في البلدية التابع لها مركز المزرعة ..

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية • ولاية بلدية ………………. القرار الذي وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الديمقراطية 28 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق الضرائب المباشرة 1 بموذج 270 (1970) التسيير الذاتي الفلاحي السنة المالية 1970 طابع بالتاريخ ( الموسم الفلاحي 1968-1969 ( التصريح السنوى يقدم لأجل حساب المساهمة الواجب دفعها من طرف : المزرعة المسيرة ذاتياً : تعيين المزرعة المسيرة الواقعة ب ذاتياً وعنوانها رقم التعريف : المؤسسة المالية المكلفة تأشير المندوب الفلاحي للدائرة ب ……………….. في ( الامضاء ) ) تعيين ) ( البلدية التابع لها مركز المزرعة ) بدفع المساهمة : ) عنوان وكالة البنك الوطنى الجزائري بالضبط ) يشهد بصحته السيد …… ( الاسم واللقب ) مدير المزرعة المسيرة ذاتياً ب ……… في ( الامضاء )

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه معلومات تقدمها المزرعة المسير ذاتيا تبين ازاء كل نوع من الزراعة المساحة المضبوطة المزروعة خلال الموسم الفلاحي 1968-1969 اطار رقم 1 المساحة نوع الزراعة الملاحظات هكتارات آرات سنتيارات اولا - الحبوب 1 2 - القمح الصلب 2 - القمح الطرى 3 الشعير 4 - الخرطال الأراضي البور 6-6 الأنواع المختلفة ثانياً - زراعات القرط 10 2 البرسيم الفصفصة 2 أنواع القرط الاخرى ثالثاً - الخضر اليابسة 1-2 الحمص 2 الجلبان اليابس اللوبياء - اليابسة

- 4 • - العدس • - الفول اطار رقم 2 رابعة - الزراعات الصناعية 1 2 التبغ 2 - الطماطم الصناعية 3 - الشمندر السكرى 4 عباد الشمس • القطن المسقى 6 - القطن الجاف 7 - الأنواع المختلفة خامساً - زراعات البقول 1 البطاطا 2 الطماطم 3 الخرشوف 4 - اللوبياء ه - الجلبان 6 - الجزر - اللفت V - الباذنجان - القرعة A البصل - الثوم १ الفلفل الحار والحلو

- : 10 البطيخ - الدلاع 11 - الأنواع المختلفة

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة اطار رقم 3 نوع الزراعة هكتارات سادسة - زراعة الأشجار 1 - الحمضيات 2 الزيتون المصبر 3 زيتون الزيت 4 أشجار التين ه - الأشجار ذات النوى 6 الأشجار ذات البذور

  • أشجار اللوز سابعة - الكروم 1 الكروم لصناعة الخمر- 2 الكروم العنب الأكل- ثامناً - النخيل 1 - دقلة نور 2 - - التمر العادي تنبيه : يبين هنا : 1 2 — ← المساحة الاجمالية للمزرعة : الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 المساحة آرات الملاحظات سنتيارات عدد النخيل هكتارات آرات سنتيارات ← 2 اذ اكانت المزرعة تمتد الى دائرتين أو عدة دوائر ، تبين المساحات في كل دائرة دائرة : دائرة : دائرة : = وزارة البريد والمواصلات دائرة : وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين وضعية الموظفين ، مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12
  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم
  • 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق صفر عام 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 الاساسي | المؤرخ في 5 جمادى الثانية بمام 1388، الموافق ما نصت سنة 1969 4

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع البناء والتركيبات » وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 19 و 20 و 21 ديسمبر 1970 وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 20 سبتمبر 1970 0 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة ( 5 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي المادة 6 ، الفقرة ب من المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1970 . ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما أن هذا الحد يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع السن المسموح به 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ،
  • بالنسبة لأفراد جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، تقديم نسخة من السجل البلدى أو الاشعار بالقرار ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبارات مشتركة لكل الأقسام انشاء حول موضوع مهني س 2 رياضيات س اختبار في العربية اس اختبارات مشتركة لأقسام : ا - البناءات ب - التسخين ج الكهرباء رسم متعلق بمشروع س بيان وصفي و (أو ) بيان تقديري لاعمال س تحقيق و ( أو ) تحقيق مذكرات س اختبارات خاصة بقسم : د - الطوبوغرافية رسم طوبوغرافي س ه عملية طوبوغرافية للاراضي 。 س 。 عملية طوبوغرافية للطرق ه س ه ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل مادة ما عدا الاختبار الخاص باللغة العربية ، وبعد تطبيق العوامل على 200 نقطة عن مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الانشاء حول موضوع له طابع مهني يتمثل في تحرير تقرير خاص بحادث سيارة أو حادث وقع في حظيرة شغل أو رسالة خاصة بنزاع أو محضر الخ …. المادة 7 : ان اختبار الرياضيات يتمثل في حل مشكلتين الاولى حول الجبر وعلم المثلثات والاخرى تتعلق بالهندسة ، ومستمدتين من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ان اختبار الرسم المتعلق بمشروع ما ، يتمثل في اعداد تصميم لبناء عمارة أو منشآت تكييف أو كهرباء حسب مقاييس محددة وحسب برنامج الحاجيات المبينة . المادة 9 : ان اختبار اعداد البيان الوصفى و ( أو ) التقديري يتمثل في اعداد هذا البيان ( أو البيانات ) استنادا الى مخطط معين يتضمن كل المعطيات اللازمة . المادة 10 : ان اختبار التحقيق و ( أو ) مراجعة مذكرة يتمثل في التحقق و ( أو ) مراجعة مذكرة تتضمن اغلاطا ومعدة أما حسب بيان يومى لاعمال أو بيانات وصفية وتقديرية . المادة 11 : ان اختبار العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل ..

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه

- ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت لجنة الامتحان عن نجاحهم حسب درجة الاستحقاق . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم المادة 14 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال التوزيع وتنسيق ونقل ارساليات البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 355 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال توزيع ونقل وشحن ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مستيرى أشغال توزيع ونقل وشحن ارساليات البريد والمواصلات تجرى الاختبارات يومى 24 و 25 أكتوبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة الى المكلفين بالسياقة الذين بلغوا الدرجة الرابعة في رتبتهم وكذلك المكلفين الذين لهم سنة وستة أشهر من الاقدمية في الدرجة الرابعة من رتبتهم بحلول أول يناير 1970 • وينبغى على المكلفين بالسياقة أن يكونوا تابعين لفرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر بحلول أول يناير 1970 يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسين بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 54 سنة . كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات والحد الاقصى للسن - ستون سنة ) 60 ( المادة 4 : يحتوى الملف على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886-5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية وتحمل التأشيرات القانونية يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح

الجريدة الرسمية المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء : 2 س 2 مذكرة أو تقرير يتعلق بالمصلحة ه س ه أسئلة مهنية . س 4 اختبار في اللغة العربية 1 س 4 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . المادة 6 : تحتوى المذكرة أو تقرير المصلحة حسب اختيار المترشح على مسائل حول التوزيع البريدى أو التوزيع البرقي أو شحن الارساليات . المادة 7 : ان الاختبار المهنى يتضمن تحليل سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة مطروحة وموزعة كما يلى :

  • التوزيع البريدي : سؤالان .. التوزيع البرقي : سؤالان ..

  • ارسال ، استقبال ، شحن الارساليات البريدية

  • المراقبة والاشراف على هذه العمليات : سؤالان المادة 8 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا . مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 11 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمسيرى اشغال توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات متمرنين المادة 12 : ان المترشحين الذين لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه التي أسست بالمرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكريم حسين طيبي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 - غشت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والصحراء الاسبانية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 57 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو كي 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية

  • 6 وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات : يقرر ما يلى : الى المادة الصحراء الاولى : ان الاسبانية رسوم الكلمة المبرقة العادية ، المرسلة تحدد ب 115ر1 فرنكا ذهبيا ويحدد رسم الكلمة المبرقة الخاصة بالصحافة في نفس هذا الاتجاه ب 05575 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يطبق هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 . محمد قاضي

الجمعة 11 رجب عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 قرارات قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل | مجانا لولاية تيزي وزو ( مديرية الحماية المدنية والاسعاف التابعة للولاية ) عن قطعة أرض مساحتها 41 آرا و 4 سنتيارات ، واقعة بتيزي وزو ، في الطريق الوطني رقم 12 وفي المكان المسمى جسر بجاية ، قصد بناء ثكنة لوحدة الحماية المدنية

- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لولاية تيزي وزو ( الحماية المدنية والاسعاف التابعة للولاية ) عن قطعة أرض ، مساحتها 41 آرا و 4 سنتيارات واقعة بتيزي وزو وفى الطريق الوطني رقم 12 وفي المكان قصد بناء ثكنة لوحدة الحماية المسمى جسر بجاية ، المدنية . وزيادة على هذا فان القطعة المعينة قد حددت بوضوح في جدول المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه . قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا البلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل رقم 66 «أ» مساحتها 20 آرا و 50 سنتيارا وواقعة بنهج على بنور لبناء مخزن عمومي للمواد الغذائية ومكتب خيرى مختلط بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، منحت بلدية برج منايل ، على اثر المداولة رقم 121 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968 قطعة الارض البالغة مساحتها 20 آرا و 50 سنتيارا والواقعة بنهج على بنور ببرج منايل والمسجلة تحت الرقم 66 (أ) من مخطط التجزئة ، وذلك لبناء مخزن عمومي للمواد الغذائية ومكتب خيري مختلط . وهي محددة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له اعلام . الولاة

- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن الهبة التي تقدم بها السيد يشو محمد بن محمد لبلدية ندرومة والمتمثلة في قطعة من الارض مساحتها 10٫000 ٫ 10 متر مربع والمقتطعة من الملكية المدعوة « دار غنائين » من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن الهبة التي تقدم بها السيد يشو محمد بن محمد ، المزارع ، الساكن بقرية الخريبة والمتمثلة في قطعة أرض مساحتها 10,000 متر مربع والمقتطعة من الملكية الأكثر اتساعا المدعوة « دار غنائين » ، والواقعة بدوار ابن فارس والتي هي من ملك الشخص المذكور طبقا لعقد شراء محرر بمحكمة ندرومة في اول سبتمبر سنة 1912 ومسجل بالغزوات في 12 سبتمبر سنة 1912 بالصحيفة 49 والبيت 558 ، من المنفعة المعمومية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1957 6 وذلك لأجل بناء مدرسة تشتمل على ثلاثة أقسام ومسكن بالمكان المدعو « دار ابن فارس » • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن ابطال تخصيص الأرض المسماة « مضلع المدفعية » المتألفة من القطعتين أ ، ب ، المفصولتين بوادى الرمال مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا ، الكائنتين بقسنطينة على بعد 7 كلم شرقي الطريق الوطني رقم ه ، وكانتا مخصصتين لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن ابطال تخصيص الأرض المسماة مضلع المدفعية المتألفة من القطعتين أ،. ، ،. ، ب المفصولتين بوادي الرمال مساحتهما 60 هكتارا و 39 آرا و 50 سنتيارا ، كائنتين بقسنطينة على بعد 7 كلم شرقي الطريق الوطني رقم ه ، وكانتا مخصصتين لمصلحة الهندسة العسكرية ..

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض مجانا مساحتها 2225م و 75 ديسيمترا مربعا كائنة بالسبت ) روبيرتو سابقا ) لصالح وزارة الدفاع الوطنى ( الهندسة العسكرية ( لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 كما يلى : ه تخصص لوزارة الدفاع الوطني ( مصلحة الهندسة العسكرية لقسنطينة ( قطعة أرض مساحتها 3225م 2 و 75 ديسيمترا المكونة للمجموعة الريفية رقم 1 Pie الكائنة في تراب بلدية السبت (روبيرتسو (سابقا) وذلك لبناء ثكنة للدرك الوطني • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه .. اعلانات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية | للأولاد القصر المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : فيدالون الاسم : لوى المولود في : 6 أكتوبر سنة 1956 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : عباس ، واسم : جمال لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تقريبا مستعملة كملعب لمختلف الرياضات بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل مجانا لصالح بلدية ذراع بن خدة ، بعد المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 مايو سنة 1970 عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تقريبا ومستعملة كملعب لمختلف الرياضات . والقطعة المذكورة مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه • وبلاغات الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : لوكور الاسم : آن مارى المولودة في : 25 أبريل سنة 1948 بالأصنام من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب حميدة ، واسم سنية . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص | المدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : سالان الاسم : كريستين المولودة في 26 مايو سنة 1959 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : قرفي ، واسم : باية . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : فالجيرو الاسم : مارسيل المولود في : 24 يناير سنة 1951 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : بلحاج ، واسم : مصطفى لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة الحب عقد قضائي .. اللقب : تامجي الاسم : روني المولود في : 14 يونيو سنة 1958 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : آشلي ، واسم : عمرو لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي المدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : سارسي الإسم : شارل المولود في 25 يونيو سنة 1957 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : زيتوني ، واسم : يوسف لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة | بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين

طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : بونتاياك الاسم : كريستيان المولودة في : 26 فبراير سنة 1960 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : صائب ، واسم : فاطمة الزهراء لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : مارينيي الاسم : بول : 15 سبتمبر سنة 1959 بالعطاف من أبوين المولود في مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : تيتوش ، واسم : حكيم لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : ايسارت الاسم : فيليب المولود في : 13 فبراير سنة 1961 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. أن يمنح القاصر : لقب : بدوى ، واسم : عز الدين لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي المدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : دو مولان الاسم : ميشيل المولودة في : 21 غشت سنة 1959 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. أن تمنح القاصرة : لقب بسة ، واسم : دليلة لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : كاريبي الاسم : جيلبرت

الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. المولودة في : 1 مارس سنة 1959 بالعطاف من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن اسماعيل ، واسم : يمينة لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : كازيمير الاسم : شارل بارتلمي المولود في : 2 مارس سنة 1961 بمسينه من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرح في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : رحمون ، واسم : عبد الكريم .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي • تطبيقا للمادة .. من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : لوفيك الاسم : جان المولود في : 27 نوفمبر سنة 1950 بالأصنام من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : طالب ، واسم : حسن . لكل شخص معنى بالأمر طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان والعمل الاجتماعي لمدينة الجزائر بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : سوستان الاسم : كلود المولود في : ؟ مايو سنة 1956 بالأصنام من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : ابن مهل . واسم : الهادي لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : بونوى الاسم : ايف المولود في : 15 مايو سنة 1957 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : ولد محمد واسم : بوسيف • لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي • تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 22 الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : أورداند الاسم : بيرنار المولود في : 16 يناير سنة 1954 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ . في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : اليابدري ، واسم : محمد . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي • تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : فانسان الاسم : جان المولود في : 21 يناير سنة 1959 بمستغانم من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : ابن محمد ، واسم : نور الدين . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر | المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا | طلب السيد مدير الصحة والسكان الحجوط بصفته ولياً شرعياً للقاصرة : اللقب : لوزان الاسم كلودين المولودة في : 29 مارس سنة 1959 بحجوط من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : خريف ، واسم : سعيده لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . : تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان الحجوط بصفته • ولياً شرعية للقاصر : اللقب : روفي الاسم : جوليان المولود في : 8 يونيو سنة 1956 بحجوط من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : اشلي ، واسم : رشيد . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر