مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين والى المدية . 1171
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد العايدي واليا للمدية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1390 الموافق 7 سبتمبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.