قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 گشت سنة 1970، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي • 1174
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى زروقي ، مدير إعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 .
بوعلام بن حمودة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.