قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن الهبة التي تقدم بها السيد يشو محمد بن محمد لبلدية ندرومة والمتمثلة في قطعة من الارض مساحتها 10,000 متر مربع والمقتطعة من الملكية المدعوة « دار غنائين ، من المنفعة العمومية . 1187
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 6 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن الهبة التي تقدم بها السيد يشو محمد بن محمد لبلدية ندرومة والمتمثلة في قطعة من الارض مساحتها 10,000 متر مربع والمقتطعة من الملكية المدعوة « دار غنائين ، من المنفعة العمومية . 1187
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.