قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتمرنين للمواصلات كما يلى :
ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ،
- رئيس مصلحة المعنى ،
- عون تقنى مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
الجمعة 11 رجب عام 1390 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 680-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.