قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين فى فرع « البناء والتركيبات ، . 1183
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع البناء والتركيبات »
وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 19 و 20 و 21 ديسمبر 1970 وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 20 سبتمبر 1970 0
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة ( 5 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي المادة 6 ، الفقرة ب من المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1970 .
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما أن هذا الحد يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع السن المسموح به 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ،
- بالنسبة لأفراد جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، تقديم نسخة من السجل البلدى أو الاشعار بالقرار ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل اختبارات مشتركة لكل الأقسام انشاء حول موضوع مهني س 2 رياضيات س اختبار في العربية اس اختبارات مشتركة لأقسام :
ا - البناءات ب - التسخين ج الكهرباء رسم متعلق بمشروع س بيان وصفي و (أو ) بيان تقديري لاعمال س تحقيق و ( أو ) تحقيق مذكرات س اختبارات خاصة بقسم :
د - الطوبوغرافية رسم طوبوغرافي س ه عملية طوبوغرافية للاراضي 。 س 。
عملية طوبوغرافية للطرق ه س ه ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل مادة ما عدا الاختبار الخاص باللغة العربية ، وبعد تطبيق العوامل على 200 نقطة عن مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الانشاء حول موضوع له طابع مهني يتمثل في تحرير تقرير خاص بحادث سيارة أو حادث وقع في حظيرة شغل أو رسالة خاصة بنزاع أو محضر الخ ....
المادة 7
فتح المادةان اختبار الرياضيات يتمثل في حل مشكلتين الاولى حول الجبر وعلم المثلثات والاخرى تتعلق بالهندسة ، ومستمدتين من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةان اختبار الرسم المتعلق بمشروع ما ، يتمثل في اعداد تصميم لبناء عمارة أو منشآت تكييف أو كهرباء حسب مقاييس محددة وحسب برنامج الحاجيات المبينة .
المادة 9
فتح المادةان اختبار اعداد البيان الوصفى و ( أو ) التقديري يتمثل في اعداد هذا البيان ( أو البيانات ) استنادا الى مخطط معين يتضمن كل المعطيات اللازمة .
المادة 10
فتح المادةان اختبار التحقيق و ( أو ) مراجعة مذكرة يتمثل في التحقق و ( أو ) مراجعة مذكرة تتضمن اغلاطا ومعدة أما حسب بيان يومى لاعمال أو بيانات وصفية وتقديرية .
المادة 11
فتح المادةان اختبار العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل ..
الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه - ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت لجنة الامتحان عن نجاحهم حسب درجة الاستحقاق . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات • ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.