قرار

قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو ( مديرية الحماية المدنية والاسعاف التابعة للولاية ) عن قطعة أرض مساحتها 41 آرا و 4 سنتيارات ، واقعة بتيزي وزو ، في الطريق الوطني رقم 12 وفي المكان المسمى جسر بجاية ، قصد بناء ثكنة لوحدة الحماية المدنية . 1187

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.