مقرر

مقرران مؤرخان في 14 ربيع الأول و 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو و 24 غشت سنة 1970 يتضمنان الغاء تسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 1171

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.