قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 قشبت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والصحراء الاسبانية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.