قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 قشبت سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والصحراء الاسبانية
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 .
محمد قاضي الجمعة 11 رجب عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.