قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تقريبا مستعملة كملعب لمختلف الرياضات . 1188 اعلانات وبلاغات - اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد القصر المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين 11880

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.