قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 الهشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين للمواصلات . 1172
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم مراقبي المواصلات المتمرنين كما يلى :
ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ، مراقب مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الأعضاء المسلك
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق به غشت سنة 1970 م عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.