قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 المشت سنة 1970 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1174
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم ابتداء من 20 غشت سنة 1970 ، كما يلى : 01-01 الخيل والحمير والبغال الحية باستثناء :
الأحصنة الخاصة بالتناسل والأصيلة .
احصنة الجر . 01-03 الحيوانات الحية من جنس الخنازير ، باستثناء الخنازير الخاصة بالتناسل والأصيلة .. 01-05 الطيور الدواجن الحية .. 01-06 حيوانات الصيد ذات الريش أو الشعر . 02-01 3 اللحوم من جنس الخيل والحمير والبغال .
اللحوم من جنس الخنازير غير الداجنة .
- الاسقاط الاخرى من أجناس الخيل والحمير والبغال .
الاسقاط الاخرى غير المسماة .. 02-03 / أكباد الطيور الطازجة أو المبردة أو المجمدة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح • 02-04 اللحوم والاسقاط الأخرى الصالحة للأكل والطازجة أو المبردة أو المجمدة باستثناء الاسقاط المخصصة لصنع المستحضرات الصيدلية . 02-05 الشحم وفى ضمنه شحم الخنازير والطيور غير الشحم المعصور ولا المذاب باستثناء الشحم المحتوى على اجزاء نحيفة والطازج أو المبرد أو المجمد أو المملح أو المحفوظ في ماء التمليح أو المجفف أو المنشف بتعريضه للدخان ...
الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية 03-01 الاسماك الطازجة ( الحية أو الميتة ) المبردة أو المجمدة باستثناء :
- - السلمونيات الاخرى ، الشبابيط ، أسماك الكراكي والاسماك الاخرى - النهرية ،
- الرنك وسمك موسى ( الصول ) وأسماك الترس والبني .. 03-02 E الاسماك المجففة وأسماك سليمان ( الصومون وغيره ( المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح أو المجففة والكاملة أو المقطعة أو المقطوعة الرأس .
القدد من السمك المجفف .
- القدد من سمك سليمان .
- الاسماك المجففة وغيرها المنشفة بعرضها للدخان . 03-03 الحيوانات والاسماك ذات القشرة الصلبة والحيوانات الرخوة والمحارات ( وحتى المفصولة من درقتها أو قوقوعتها ) الطازجة ( الحية أو الميتة ( أو المبردة أو المجمدة أو المجففة أو المملحة أو المحفوظة في ماء التمليح - الحيوانات والاسماك ذات القشرة غير المقشرة المطبوخة في الماء لاغير ..
Ex04-01 زبدة اللبن 04-04 الأجبان والألبان الرائبة . 04-06 العسل الطبيعي 05-01 الشعر الخام وحتى المغسول والمنظف وفضلات الشعر 05-02 شعر الخنازير والخنازير الوحشية - شعر الغرير والشعور الاخرى لصنع الفرشيات الفضلات من هذه الشعور 05-07 الجلود والاجزاء الأخرى من الطيور المغطاة بريشها أو زغبها - الريش المنزوع منه
- أنابيبه أو الجزء البارز من ساقه الريش المفلوق - أنابيب وسيقان الريش ، زغب ولحي الريش وحتى المقلم منها ( وفي ضمنها اللحى التي تبقى مربوطة بينها بجزء من الساق ( الخام منها أو المنظف لا غير والمعقمة أو المعالجة لأجل حفظها 5-10 العاج الخام والمحضر لاغير ولكن غير المقطوع على شكل من الاشكال أو المقدم في شكل مسحوق والفضلات منه ..
للجمهورية الجزائرية 1175 05-12 المرجان وما شاببه ، الخام أو المحضر لاغير ولكن غير المعالج ، الأصداف الفارغة وغير المعالجة أو المحضرة لا غير ولكن غير المقطوعة على أشكال، المساحيق والفضلات من الأصداف الفارغة .. 07-01 Ex الكرنب . - السبانخ ..
الخس وفي ضمنه الهندب والشكوريا .
الخرشوف الجلبان .
- الجزر واللفت والشمندر للسلطة والقمبول والكرافس والفجل والجذور الاخرى المشابه الصالحة للأكل ..
الكراث الأندلسي . 07-02 الخضر والنباتات البستانية المطبوخة أو غير المطبوخة والمجمدة .. 07-03 Ex البصل والخيار 07-04 خضر أخرى ونباتات بستانية • الخضر والنباتات البستانية اليابسة أو المجففة أو المبخرة وحتى المقطوعة في شكل أطراف أو المطحونة أو المسحوقة ولكن غير المحضرة .. 07-06 جذور التبيوكا والمرنطة والسحلب ، القلقاس الرومي والبطاطا الحلوة والجذور والبثور الاخرى المشابهة المحتوية على مقدار كبير من النشاء وحتى اليابسة أو المقطوعة قطعا الخ من نخل الهند .. 08-01 EX الموز اليابس . 08-05 الفواكه ذات القشور الصلبة ( غير المذكورة في الرقم 01-08 ) الطازجة أو اليابسة وحتى المقشرة .. 08-08 التفاح والأجاص والسفرجل الطازج . 08-07 الفواكه الطازجة ذات النوى . 08-09 الفواكه الاخرى الطازجة . 08-10 الفواكه المطبوخة أو غير المطبوخة المجمدة بدون اضافة السكر . 08-12 Ex المشمش ..
الخوخ .
- التفاح والأجاص 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه 09-08 الفانيلا في وعائها .. 9-08 القشور الداخلية لجوز الطيب غير المدقوقة ولا المطعونة . 09-10 Ex السعتر غير المدقوق ولا المطحون .
الانواع الاخرى منه غير المدقوقة ولا المطحونة .. 11-03 دقيق الخضر اليابسة المذكورة في الرقم 00-80 11-14 دقيق الفواكه المذكورة في الباب 8 . 11-05 دقيق البطاطا وسميدها وكباتها .. 11-06 الدقيق والسميد المستخرجان من النخل الهندى ومن جذور التابيوكا والمرنطة والسحلب ومن الجذور والبثور الأخرى المذكورة في الرقم 06 - 12-08 x النوى أو النباتات الاخرى . 12-09 التين وبالات الحبوب غير المعالجة وحتى المهشم منها ... 16-01 الامعاء المحشوة لحما أو اسقاطا أو دما واشباهها . 16-02 اللحوم أو الاسقاط الأخرى المحضرة أو المصبرة. 16-03 EX خلاصة اللحم وعصيره المقدمان في علب وزنها كيلوغرام واحد أو أقل . 16-04 الاسماك المحضرة أو المصبرة وفي ضمنها بيض الزجر « كافيار » وابداله . 19-04 التابيوكا وفى ضمنه التابيوكا المستخرجة من دقيق البطاطا . 19-05 المنتجات المستخرجة من الحبوب والمحصلة بطريقة التنفيخ أو القلى ( الرز المشوى والذرة المقلية ) واشباهها .. 19-07 الخبز وبسكويت البحر والمنتجات الاخرى من صناعة المخبزة العادية غير المضاف اليها منكر أو عسل أو بيض أو مادة شحمية أو جبن أو فواكه . 19-08 المنتجات من صناعة الحلويات الرفيعة والحلويات العادية والبسكويت وحتى المضاف اليها اللوز الهندى ( الكاكاو ) بجميع النسير . 20-03 الفواكه المجمدة المضاف اليها سكر .. 20-05 عصائد وعجن الفواكه والمربيات - العصائر المجمدة ومربيات الفواكه المطبوخة بالسكر أو بدونه .. 20-06 الفواكه المحضرة بطريقة أخرى أو المصبرة باضافة السكر أو الكحول أو بدونهما . 20-07 عصير الفواكه ( وفي ضمنها عصير العنب غير المختمر ) وعصير الخضر غير المختمرة وغير المضاف اليها الكحول أو السكر . 21-01 الشكوريا المحمصة والابدال المحمصة من القهوة وخلاصاتها ... 21-02 خلاصات القهوة أو الشاي ، والشاي الأمريكي والمحضرات من أصل هذه الخلاصات .. 21-03 : دقيق الخردل .
الأنواع الاخرى من الخردل المحضر . 21-04 - مرق التوابل والادام والبهار المركب . 21-05 المحضرات من الحساء أو الثرائد والمرق الحساء والثرائد والمرق المحضرة • - • 21-08 Ex الخمائر الصناعية المحضرة .. 21-07 المحضرات الغذائية غير المسماة ولا المذكورة في مكان آخر من هذا الباب . 22-01 المياه والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلوج 34-01 الصابون وفي ضمنه الصابون الطبي . 34-06 الشموع من جميع الانواع وقنديلات السهر والاصناف المشابهة 36-05 x السلع المعدة للهو والتسلية والاشارات الضوئية . 37-04 EX الأفلام السنيمائية السلبية أو الايجابية أو الوسيطة المعدة للعمل الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة . 37-05 Ex أفلام الدقيقة . 37-06 الأفلام السنيمائية الاخرى المحمضة والمحتوية على الاحداث الحالية .
- الأفلام السنيمائية الايجابية البالغ عرضها 10 مم والمحمضة ..
الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 37-07 Ex الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة البالغ عرضها من 10 مم الى 34 مم والموحدة اللون .
الأفلام السنيمائية الأخرى المحمضة - والبالغ عرضها 54 مم أو أكثر . 39-07 x المصنوعات أو المواد الاخرى باستثناء :
الأغطية من الخيش وحافظات الملفات وواقيات الوثائق والاغطية من جلد للكتب والاصناف الأخرى الواقية والمشابهة .
اللوالب والبراغي والدويرات
- الاسيرة الناقلة للحركات . 42-03 Ex الملابس من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد .
- القفازات من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد للرجال والنساء والبنات والبنين والاطفال الملابس الاخرى والقطع الاضافية للملابس غير المسماة في مكان آخر والمصنوعة من جلد أو من ابدال الجلد . 42-05 المصنوعات الاخرى من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد . 42-06 Ex المصنوعات الاخرى من الامعاء أو من الغشاء الرقيق من أمعاء البقر أو من الحويصلات أو من اطراف العضلات .. 43-01 الفراء غير المعالجة . 43-02 الفراء المدبغة أو المهيأة وحتى المؤلفة في شكل سمط أو اكياس أو مربعات أو صلبان أو المعروضات المشابهة الفضلات والاسقاط غير المخيطة . 43-03 الفراء المصنوعة أو المخيطة • 43-04 الفراء المقلدة المخيطة أو غير المخيطة . 44-15 E الاخشاب الاخرى الملبسة بالعاج أو الصدف أو المرصعة . 44-19 x القضبان من خشب والنقوش الأخرى غير المعدة للمجاري الكهربائية • 44-27 المصنوعات من صناعة الداما والشطرنج ورقاعها ومن نجارة الأثاث الصغيرة ( الصناديق والعلب والغمود وعلب الجواهر الاخرى للاضاءة ) الاشياء المعدة للزخرفة وللرفوف وأشياء الزينة من خشب - الأجزاء الخشبية من هذه الاشياء أو المصنوعات . 44-28 Ex لفات الستارات التي تخفض وترفع أو بدون زنابك .. 46-02 المواد للتضفير المنسوجة على شكل منبسط أو المجعولة متوازية وفى ضمنها الضفائر الصينية والحصائر الخشنة للعتبات والحصائر من الصفصاف لتغليف الزجاجات 49-08 E الرسوم الملونة المعدة للنقل والمخصصة للاستعمال غير الصناعي 39-10 Ex مجموعات الاوراق لحساب الأيام والرزنامات الاخرى .. 50-09 الأنسجة من الحرير أو من مشقة الحرير .. 50-10 الأنسجة من حشو الحرير • 51-80 الأشياء المرسلة عن طريق البريد والمذكورة في الباب 51 • 58-03 الزرابي المنسوجة باليد ( من نوع الكوبيلان والفلاندر وأوبوسون وبوفي وما أشبه ) والزرابي المنسوجة بالسنارة وحتى المخيطة.. 58-07 الخيوط من دودة القز والخيوط المخرمة ( غير الخيوط المذكورة في الرقم 02-52 والخيوط من الشعر المخرم ) الضفائر المقدمة في شكل قطع منفصلة والاصناف الاخرى من قيطان الزينة والاصناف الأخرى المزينة المشابهة المقدمة في شكل قطع كالبلوط والنواقيس والزيتون والجوز والخصل من حرير وما أشبه . 58-08 أنسجة التل والانسجة ذات العيون المعقودة ( الشبكات الموحدة ) .. 58-09 أنسجة التل والانسجة ذات العيون المعقودة ( الشبكات ) المصنوعة ، الدفتلة ( بالآلة أو باليد ) والمقدمة في شكل قطع أو اشرطة أو تحليات . 59-02 Ex اللباد غير المقدم في شكل قطع أو المقطوع بطريقة أخرى وغير المطلي بالبلاستيك . 59-03 الانسجة غير المنسوجة » « والاصناف من الانسجة غير المنسوجة ، وحتى المشربة أو المطلية .. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ها 60-00 Ex ملابس الاطفال الرضع المصنوعة من الياف نسجية صناعية 61-03 الملابس الداخلية للرجال والبنين وفي ضمنها الاطواق وأطواق الاقمصة ووجوه الاقمصة والاكمام .. 61-04 الملابس الداخلية للنساء والبنات والاطفال الصغار . 64-02 الاحذية ذات النعال الخارجية من الجلد الطبيعي أو من ابدال الجلد والاحذية ( غير المذكورة في الرقم 1. - 64 ) ذات النعال الخارجية من المطاط أو من المواد البلاستيكية الصناعية .. 64-03 الاحذية من خشب أو المصنوعة بنعال خارجية من الخشب أو الفلين • 64-04 الاحذية ذات النعال الخارجية المصنوعة من مواد أخرى ( الحبال أو الكرتون أو الانسجة أو اللباد أو الالياف النباتية الخ ... ) 65-01 x أقمشة للقباعات على شكل نواقيس من لباد الشعر أو من الصوف والشعر . 65-02 EX النوقيس من الصوف أو الحرير أو الشعر الطبيعي أو من الألياف النباتية الأخرى . 65-03 القبعات وألبسة الرأس الأخرى من اللباد المصنوعة بالنواقيس أو الأطباق المذكورة في الرقم 1. 65 والمجهزة أو غير المجهزة بلوازمها .. 65-07 العصائب الداخلية والتصفيفات للنساء وأغطية البسة الرأس والهياكل ( في ضمنها التركيبات ذات زنابك للقبعات الميكانيكية ) ورفارف القبعات والرباطات للقبعات .. 66-01 المطريات والمظلات الكبيرة للحدائق وما شابه والمظلات العادية وفي ضمنها المطريات المجهزة بعصا ومقبض ومظلات الخيام وما شابه . 66-03 Ex المقابض والصفائح المأطورة والاطراف . 67-01 الجلود والأجزاء الأخرى من الطيور الملبسة بريشها أو زغبها والأصناف المصنوعة من هذه المواد باستثناء المنتجات المذكورة في الرقم 07 - ه. وأنابيب وسيقان الريش المعالج . 67-04 الشعور المستعارة والزينات غير الطبيعية وجدائل وجدائل الشعر المشابهة المصنوعة من الشعر أو الوبر أو النسيج والمصنوعات الاخرى من الشعر ( وفي ضمنها الشبكات المصنوعة من الشعر ) ... 68-02 Ex المصنوعات المنحوتة أو المنشورة أو المنقوشة أو المخروطة ، المصقولة أو المزخرفة أو المنقوشة بنقوش بارزة من الرخام أو المرمر الشفاف أو الصوان أو الرخام السماقي أو المواد البركانية
- التماثيل الصغيرة والتماثيل النصفية المنقوشة ..
المكعبات والمكعبات للفسيفساء .. - 69-07 Ex أنواع البلاط من الخزف المطلى أو من الفخار الرفيع .. 70-14 الأدوات الزجاجية للانارة والاشارات والبصر العادية ... 70-19 جواهر من الزجاج ، والجواهر الرفيعة المقلدة والأصناف المشابهة من الزجاج والمكعبات واللويحات والشذرات والشظايا ( وحتى المحمولة على مسند ) من الزجاج المعدة للفسيفساء والزخارف المشابهة العيون الصناعية من الزجاج غير العيون - المعدة لجراحة الترقيع وفي ضمنها العيون الخاصة باللعب - الاشياء المصنوعة من الخرز وأشياء اللهو المصنوعة من الزجاج المعالج بأنبوب التلحيم باللهب ( الزجاج المغزول ) . 71-01 الجواهر الرفيعة الخام أو المعالجة غير المرصعة ولا المركبة وحتى المنظومة لتسهيل نقلها ولكن غير المجنسة . 71-02 الالماس والياقوت العادى والياقوت الأزرق والزمرد والاحجار الكريمة المنحوتة المعالجة المعدة للاستعمال غير الصناعي . 71-03 الأحجار الصناعية أو المجددة المنحوتة والمعالجة للاستعمال غير الصناعي . 71-05 أنواع الفضة والمعادن الممزوجة بالفضة ( وفي ضمنها الفضة المذهبة والفضة المطلية بالبلاتين ) وغير المعالجة أو شبه المعالجة . 71-06 الأشياء المطلية بالفضة غير المعالجة أو شبه المعالجة (ع) الجمعة 11 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 71-08 • الأشياء المطلية بالذهب المركب على المعادن العادية أو على الفضة غير المعالجة أو شبه المعالجة • 71-09 البلاتين والمعادن من أصل البلاتين والمعادن الممزوجة بالبلاتين والمعالجة أو شبه المعالجة . 71-10 الأشياء المطلية أو الملبسة بالبلاتين أو بالمعادن من أصل البلاتين المركبة على المعادن العادية أو المعادن الثمينة وغير المعالجة أو شبه المعالجة ...
رماد الذهب أو الفضة وحطام وفضلات المعادن 71-11 الثمينة مصنوعات من الفضة واجزاؤها من المعادن 71-13 الثمينة أو المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة. 71-14 المصنوعات الأخرى من المعادن الثمينة أو المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة . 71-15 المصنوعات من الجواهر الرفيعة أو من الاحجار الكريمة أو من القطع المركبة كيماويا أو المجددة .. 72-01 النقود . 73-40 x العلب للمساحيق أو ما شابهها المغلفة أو غير المغلفة بغمد والمذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا العلب المساحيق التجميل وما شابهها - المغلفة أو غير المغلفة والمذهبة والمفضضة أو المطلية بالمينا • 74-19 x العلب للمساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى والعلب المساحيق التجميل والاصناف المشابهة المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا .. 76-16 x العلب للمساحيق والاوعية المزخرفة للحلوى وعلب السجائر والعلب المساحيق التجميل وما شابهها المذهبة أو المفضضة أو المطلية بالمينا والمصنوعة من الالومنيوم 82-09 السكاكين ( غير المذكورة في الرقم 06-82 ) ذات الشفرة القاطعة أو المسننة وفي ضمنها المحشات الصغيرة التي يمكن غلقها . 83-06 التماثيل الصغيرة والاشياء الأخرى للزينة الداخلية والمصنوعة من المعادن العادية .. 83-12 الاطارات المعدنية للصور الشمسية والصور المطبوعة وما أشبه ، المرايا المعدنية . 84-40 Ex الآلات والاجهزة لغسل الثياب ذات السعة الموحدة المعبر عنها بوزن من الغسيل اليابس لا يتجاوز 6 كيلوغرامات ، مجففات الغسيل ( غير المحركة بحركة تبعد عن المركز والمخصصة للاستعمال المنزلى ) 85-15 Ex الأثاثات وعلب الحلى . 89-01 السفن غير المذكورة في الرقم 02 89 والرقم 05 89 باستثناء السفن الحربية والسفن للملاحة البحرية ولنقل الأشخاص . 90-03 x اطارات النظارات الخ ... من المعادن الثمينة المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة 90-05 النظارات المزدوجة للأبعاد والمناظر للمسافات البعيدة مع أو بدون موشور 90-19 x الأسنان الاصطناعية من المعادن الثمينة أو من المعادن المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة . 91-02 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات ذات حركات خاصة بالساعة . 91-04 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات الكهربائية أو غير الكهربائية التي تزن كيلوغراما واحدا أو أقل مع قفص من المعادن الثمينة أو المطلية بالمعادن الثمينة ، ساعات الحائط المدعوة « كوكو » ذات ثقل أو زنابك . 91-05 أجهزة المراقبة وعدادات الوقت ذات حركة ساعية أو محرك متواقت ( مسجلات الحضور ، الساعات المؤرخة ، مراقبات الجولات عدادات الدقائق وعدادات الثواني الخ ) . 91-06 الأجهزة ذات الحركات الخاصة بالساعة او المجهزة بمحرك متوقت تمكن من اطلاق حركة في زمن معين ( القاطعات للتوقيت وساعات الاستبدال .. الخ ) • 91-11 Ex أحجار الساعات ( كافة أنواع الحجارة الكريمة والاحجار المركبة كيماويا أو المجددة والاحجار الكريمة المقلدة ) . 95-01 قشر السمك المعالج ) وفي ضمنه المصنوعات منه ) 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه 95-02 الصدف المعالج ( وفي ضمنه المصنوعات منه ) 95-03 العاج المعالج ) وفى ضمنه المصنوعات منه ) 95-04 العظام المعالجة ( وفي ضمنها المصنوعات منها ) 95-05 القرون وأخشاب الحيوانات والمرجان الطبيعي أو المجدد والمواد الحيوانية الأخرى المعدة للنحت والمعالجة ) وفى ضمنها المصنوعات منها ) 95-06 المواد النباتية المعدة للنحت ( العاج النباتي ( الكوروزو ) والجوز والحبوب الصلبة الخ ) المعالجة ( وفي ضمنها المصنوعات منها ) ... 97-04 Ex اللعب ذات المحركات أو الحركة والمعدة للأماكن العمومية وطاولات البلياردو واللعب الأخرى الخاصة بالكازينو أو بالصالون وغير المذكورة في مكان آخر 98-03 Ex القطع المنفصلة والقطع الاضافية من المعادن الثمينة أو المطلية أو الملبسة بمعادن ثمينة والمخصصة لأقلام الحبر ... 98-04 Ex ريش للكتابة من الذهب أو من معادن ثمينة أو مطلية أو ملبسة . 98-14 مبخرات العطور المركبة وتركيباتها ورؤوس التركيبات الباب 99 الآنية الفنية والتحف الخاصة بالمجموعات والآثار القديمة ..
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ 20 غشت سنة 1970 يمكن تنفيذها في حدود يوم كامل وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل أعلاه يمكن أن تقبل بحرية لدى دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير العلاقات الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعلن عنه للجمهور عن طريق كل وسائل الاعلام • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 العياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.