قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن ابطال تخصيص الأرض المسماة « مضلع المدفعية ، المتألفة من القطعتين أ ، ب ، المفصولتين بوادى الرمال مساحتهما 60 هكتارا ، و 39 آرا ، و 50 سنتيارا ، والكائنتين بقسنطينة على بعد 7 كلم شرقى الطريق الوطني رقم 5 ، وكانتا مخصصتين المصلحة الهندسة العسكرية . 1187
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن ابطال تخصيص الأرض المسماة « مضلع المدفعية ، المتألفة من القطعتين أ ، ب ، المفصولتين بوادى الرمال مساحتهما 60 هكتارا ، و 39 آرا ، و 50 سنتيارا ، والكائنتين بقسنطينة على بعد 7 كلم شرقى الطريق الوطني رقم 5 ، وكانتا مخصصتين المصلحة الهندسة العسكرية . 1187
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.