قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين يرى أشغال التوزيع وتنسيق ونقل ارساليات البريد المواصلات . 1185
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مستيرى أشغال توزيع ونقل وشحن ارساليات البريد والمواصلات تجرى الاختبارات يومى 24 و 25 أكتوبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المكلفين بالسياقة الذين بلغوا الدرجة الرابعة في رتبتهم وكذلك المكلفين الذين لهم سنة وستة أشهر من الاقدمية في الدرجة الرابعة من رتبتهم بحلول أول يناير 1970 • وينبغى على المكلفين بالسياقة أن يكونوا تابعين لفرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات .
يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر بحلول أول يناير 1970 يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسين بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 54 سنة . كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات والحد الاقصى للسن - ستون سنة (60)
المادة 4
فتح المادةيحتوى الملف على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886-5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية وتحمل التأشيرات القانونية يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء : 2 س 2 مذكرة أو تقرير يتعلق بالمصلحة ه س ه أسئلة مهنية . س 4 اختبار في اللغة العربية 1 س 4 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ما عدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المذكرة أو تقرير المصلحة حسب اختيار المترشح على مسائل حول التوزيع البريدى أو التوزيع البرقي أو شحن الارساليات .
المادة 7
فتح المادةان الاختبار المهنى يتضمن تحليل سؤالين مختارين من بين ستة أسئلة مطروحة وموزعة كما يلى :
- التوزيع البريدي : سؤالان ..
التوزيع البرقي : سؤالان ..
- ارسال ، استقبال ، شحن الارساليات البريدية
- المراقبة والاشراف على هذه العمليات : سؤالان
المادة 8
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 9
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا .
مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمسيرى اشغال توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات متمرنين
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الذين لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه التي أسست بالمرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكريم حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.