قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض مجانا مساحتها 3225 م2 و 75 ديسيمترا مربعا كائنة بالسبت ( روبيرتسو سابقا ) لصالح وزارة الدفاع الوطني ( الهندسة العسكرية .) لبناء ثكنة للدرك الوطني 1188
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض مجانا مساحتها 3225 م2 و 75 ديسيمترا مربعا كائنة بالسبت ( روبيرتسو سابقا ) لصالح وزارة الدفاع الوطني ( الهندسة العسكرية .) لبناء ثكنة للدرك الوطني 1188
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.