قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 الهشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع 1173
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد صالح محمدي ، مدير الشؤون القضائية ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الأختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 غشت سنة 1970 0 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.