قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مراقبي المواصلات 1172
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم مفتشى المواصلات المتمرنين كما يلى :
ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ،
- مفتش مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين . 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.