قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 27 هشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية . 1173
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين الدين سكفالي ، مدير الموظفين والادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1360 الموافق 27 غشت سنة 1970 • بوعلام بن حمودة 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.