قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1360 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم مفتشى المواصلات . 71
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التكوين التنظيمي للجنة ترسيم الاعوان التقنيين الاختصاصيين المتمرنين في المواصلات كما يلي :
ممثل عن سلطة التعيين ، رئيساً ، رئيس مصلحة المعنى ، عون تقني متخصص مرسم ، يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك •
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة الترسيم بقرار من سلطة التعيين المادة للجمهورية 3 : ينشر الجزائرية هذا الديمقراطية القرار في الشعبية . الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.