قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتصوير المالة العامة للحكومة ة الهي سنية ميليا النسخة الأصلية 30 pa الة الاصلية وترجمتها 100 • بما فيها الحل النسخة الأصلية : تلاوة دمج والمن النسخة الأصلية وترجمتها بالقارة وهي الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الموسمية و 9 و 13 شارع عبد القاصر بن مبارك - الجزائر للقات الارسال الهاتف: 18.15, 65 هي 12 30 200 $ YEE - لمن العهد للمسنين السابقة : الكرة دمج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال مخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن التغيير العنوان اثرة .. و لمن النقر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-548 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث مناصب مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية . 2463 4 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة. 464 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مفتشى الدولة. 2468 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2470
2662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في مسح الاراضي 2475 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي. 2478 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في مسح الأراضي. 2470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. 2473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 2485 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مراقبي الخزينة . 2489 وزارة العدل قراران مورخان في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 2493 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 1983. 2494 مقرر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1403 الموافق 29 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية بتاريخ 5 يونيو سنة 1983. 2495 مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 29 سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية بجاية بتاريخ 14 يوليو سنة 1982. 2495 مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمير سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. 2497 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على القائمة الوطنية للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء. 2498 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499 مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2463 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام | 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 2516 والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه 2510 | كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الاعلام. 2514 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515 قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2515 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2515 مرسوم رقم 83-552 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2516 مرسوم رقم 83-553 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 23-125 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات. 2517 قرارات مؤرخة في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1517 كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الأعوان الاداريين. 2521 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-543 83 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث مناصب مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية،
2464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83 257 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 - الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث مناسب مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية. يعين المكلفون بمهمة لدى رئاسة الجمهورية بمرسوم. المادة 2 : تحل تسمية مكلفين بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محل تسمية مستشار برئاسة الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة المالية
– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 و المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي مدلته وتسته وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908ء وبمقتضى المرسوم رقم 68-250 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك والمتعلق بتأخير حدود السوم للتعيين في الوظائف الدولة. ان وزير المالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين،
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2465 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 21 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تجرى الاختبارات في مركز واحد بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى مع أجلها المسابقة ب 45 منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4-1 2 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، يمكن أن يترشح للمسابقة التي تنص عليها المادة الأولى أعلاه، مفتشو أملاك الدولة الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة بصفة مراقبين من سمين. ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد فى الكفالة على أن لا يتجاوز عدد السنوات المستفاد منها 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. ويمكن منح اعفاء اضافي في السن في حدود خمس سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور
- أعلاه. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 لا تطبق حدود السن التي تنص عليها المادة السابقة على الأعوان الذين قضوا أكثر من 15 سنة في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين باحدى الادارات العمومية. المادة 6 : تطبيقا لاحكام المادة II مع المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 تخفض حدود الاقدمية المطلوبة في المادة 4 أعلاه، بسنة من كل سنة تكوين عام أو متخصص ذي صلة بالفرع المهني لكن دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2). المادة 7 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء لاداء الاختبارات الكتابية. المادة 8 : يضاف 1/20 من النقط التي يحصل عليها المترشح الى مجموع نقاط المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف مختوم ومسجل الى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر - الوثائق الآتية :
- طلب للمشاركة في المسابقة نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم بسلك- مراقبي أملاك الدولة.
- محضر تنصيب واذا اقتضى الحال مستخرجا من السجل
- البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
2466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه سورتين للهوية يذكر الاسم واللقب
- خلفهما، شهادة عائلية للحالة المدنية. المادة 10 : تحتوى المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
- (1) الاختبارات الكتابية : I اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 اختبار في المالية العمومية حول البرنامج الملحق بهذا القرار. المدة : 3 ساعات المعامل 3. 3 اختبار في التقنية المهنية حول البرنامج الملحق. المدة : 4 ساعات، المعامل 4. كل نقطة في هذه الاختبارات تقل عن 20/5 تكون مقصية. -4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل في هذه المادة عن 20/4 تكون مقصية . ب الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة تدور بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الحائزون مجموع نقاط تحدده اللجنة. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة أعلاه من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله. رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو- ممثله، ممثل للمستخدمين لدى اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بمفتشي أملاك الدولة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 12 : يقوم بتصحيح كل امتحان عضوان مع لجنة الامتحان كل على انفراد أو مدرسان من معهد تقنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 13 : يقفل باب التسجيلات المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية - مديرية التكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحانات المسابقة عن طريق الصحافة والتعليق في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي للولاية خلال الايام العشرة التي تلى تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مفتشين لاملاك الدولة متمرنين وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد طرياش
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2467 الملحق الاول برنامج المالية العمومية أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي : عليه التكاليف العمومية،
- المواد العمومية،
- المؤسسات المالية الله الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، لا مركزية المؤسسات المالية-
- الخزينة العامة وبيت المال. ثانيا - ميزانية الدولة : مضمون قانون المالية- المباديء الكبرى للميزانية،- الاجراء المالي.-
- تنفيذ الميزانية
- مراقبة تنفيذ الميزانية. ثالثا - المالية المحلية :
-
- البلدية ،
- الولاية. رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : (2) مباديء عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية، 2 (2) السياديء الاساسية، 3 (3) أصناف الأعوان المختلفة (التنظيم. الاختصاصات، المسؤولية). (4) أنواع المراقبة. ) المراقبة السلمية، ب) المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)، ج) مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا - الضريبة : مفاهيم عامة في الضريبة عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري. الملحق الثاني برنامج الاختبار التقني المهني أولا - الاشهار العقارى أملاك الدولة، أهدافها، نتائجها، أثرها التنظيمي). ثانيا - التشريع والتقنيات في مجال أملاك الدولة.
- (1) التشريع في مجال أملاك الدولة. 2 (2) التقنيات في مجال أملاك الدولة. 1 (1) أملاك الدولة العمومية رخصة وأتاوة أملاك الدولة). ب أملاك الدولة الخاصة (طرق التسيير)، 3 (3) صلاحيات وزارة المالية - مديرية شؤون الدولة والعقارية. ثالثا - عمليات التقييم :
- التقييم العقاري الاراضي والعمارات)، تقييم المنقولات (المتاجر). رابعا - المسح العام :
- مبادىء عامة، اجراءات التقييم). خامسا - الطوبوغرافيا :
- عناصر الطوبوغرافيا.
2468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مفتشي أملاك الدولة. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 22-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة التي نصت عليها المادة 1/4 1 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 156 منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 2/1/4 من المرسوم رقم 68 - - 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك مفتشى أملاك الدولة، تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة العاملين شهادة البكالوريا أو شهادة تماثلها و يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة أو بمدة تساوى مدة الخدمة الوطنية ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة على الأكثر ويرتفع الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2469 المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكور في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي : 1- الاختبارات الكتابية :
- (1) اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 (2) دراسة نص باللغة الوطنية للمختبرين باللغة الفرنسية، ونص بالفرنسية للمختبرين باللغة الوطنية. المدة : (2) ساعتان، المعامل 2. 3 (3) اختبار في الرياضيات أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر وفقا لبرنامج التدريس بالثانويات. المدة : 3 ساعات المعامل 3. وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات توجب الاقصاء. ب - الاختبار الشفوى : يكون الاختبار الشفوى في صورة حوار مع لجنة الامتحان تدور حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة المعامل 2. لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان. المادة 7 : يصحح كل اختبار على انفراد عضوان من لجنة الامتحان أو معلمو معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 8 : يشتمل ملف الترشح الذي يجب أن يوجه في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية قصر الحكومة - على ما يلي : طلب للمشاركة في المسابقة.
- شهادة الميلاد لا تتجاوز سنة. مستخرج من سجل السوابق العدلية (الشهادة رقم (3) لا يتجاوز 3 أشهرء
- شهادة الجنسية لا تزيد عن سنة، لبية نسخة طبق الأصل مصدقة من شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان من طبيب عام وأخرى من طبيب متخصص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عامة لا تسمح بممارسة الوظيفة المطلوبة. صورتين شمسيتين د ظرفين بطابعي بريد يحملان عنوان المترشح،
- وان اقتضى الحال مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. العامة المادة 9 بوزارة : ينتهى المالية التسجيل بمديرية الادارة بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق، في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي بالولاية. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه كما يلى :
-
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله رئيساء
2470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو- ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك مفتشى املاك الدولة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مفتشين لاملاك الدولة متمرنين وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وعليهم الالتحاق بمكان التعيين والا فقدوا الاستفادة من المسابقة وذلك بعد شهر من تبليغ قرار التعيين. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة.– ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري – بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وبإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68 25 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2471 جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. ويمكن منح ترخيص اضافي في حدود خمس والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف | سنوات الافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الدولة التي نصت عليها المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تجرى الاختبارات في مركز واحد بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 63 منصبا . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان إدارة أملاك الدولة الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والذين يثبتون خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة كأعوان مرسمين في درجتهم، ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشرة (10) المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 لا تسرى حدود السن التي نصت عليها المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة عمومية. المادة 6 : تطبيقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1982 تخفض حدود السن التي نصت عليها المادة 4 المذكورة أعلاه بسنة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في التكوين العام أو المتخصص الذي له علاقة بالفرع المهني دون أن يتجاوز المجموع سنتين (2). المادة 7 : يجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء للاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة في النقط قدرها 1/20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح الذي يرسل الى المدير العام للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر، عن طريق السلم الاداري، على ما يلى :
-
- طلب المشاركة في المسابقة.
2472 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان إدارة أملاك الدولة.
- محضر التنصيب. مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر. صورتين شمسيتين تحملان الاسم واللقب- بالخلف). شهادة عائلية للحالة المدنية.- المادة 10 : تشتمل المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
- (1) الاختبارات الكتابية : اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 اختبار في التقنية المهنية وفق البرنامج الملحق. المدة : 4 ساعات المعامل 4. وكل نقطة في هذه الاختبارات تقل عن 5/20 تقصى صاحبها. 3 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 وكل نقطة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار تقصى صاحبها. ب الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة تدور بين المسترشح ولجنة الامتحان في موضوع يتعلق باحدى المواد الكتابية. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 1 : تتكون لجنة الامتحانات المشار اليها في المادة السابقة من : المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله،- رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو- ممثله ممثل عن المستخدمين لدى اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي أملاك الدولة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل- المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد او مدرسون من معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 13 : ينتهى التسجل بالمديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مراقبين الاملاك الدولة متمرنين وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 - IST المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2473 ملحق برنامج الاختبار في التقنية المهنية أولا - الاشهار العقاري : أملاك الدولة الاهداف النتائج، أثره على
- التنظيم. ثانيا - التشريع والتقنيات في مجال أملاك الدولة : 1 - التشريع في مجال أملاك الدولة. 2 التقنيات في مجال أملاك الدولة. 1 (1) أملاك الدولة العمومية، الترخيص وأتاوة أملاك الدولة). ب أملاك الدولة الخاصة (طرق التسيير). 3 - صلاحيات وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ثالثا - I عمليات التقييم : I - التقييم العقاري الاراضي والعمارات)، 2 تقييم المنقولات (المتاجر). رابعا - المسح العام : مبادىء عامة اجراءات التقييم.
- خامسا - الطوبوغرافيا : H عناصر الطوبوغرافيا. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة.
ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 - و المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتعمته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1966 . و بمقتضى المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي أملاك الدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري
2474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة التي نصت عليها المادة 4 – أ - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للالتحاق بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 80 منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4-1 - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي أملاك الدولة، تفتح المسابقة للمترشحين الحاملين الشهادة المدرسية للسنة الثانية ثانوي أو شهادة تماثلها، ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة و أو بمدة تساوى مدة الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا العد 30 سنة. المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه للمشاركة في الاختبارات الكتابية المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
- الاختبارات الكتابية : اختبار ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة - 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) دراسة نص باللغة الوطنية : للمختبرين بالفرنسية ودراسة نص باللغة الفرنسية للمختبرية بالعربية المدة : ساعتان، المعامل 2، (3) اختبار في الرياضيات أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر وفقا لبرامج التدريس بالثانويات المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع الجنسة الامتحان في نقطة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة : 20 دقيقة، المعامل .. لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة. المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء المجنة الامتحان أو مدرسو معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبية. المادة 8 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف مختوم ومضمون الوصول إلى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر، الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة،-
- شهادة الميلاد أقل من سنة)، مستخرج السوابق العدلية (الشهادة رقم (3 (3) أقل من 3 أشهر، شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي- شهادة الجنسية يقل تاريخ تسليمها عن سنة،- شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة- الوطنية، شهادتين طبيتين تثبتان أن المترشح غير مصاب باى عاهة تمنعه من ادام مهامه على
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2475 أحسن وجه، يسلمها طبيب عام وطبيب لامراض الصدر، صورتين شمسيتين ( بالاسم واللقب في الخلف). ظرفين عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح. المادة و : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديريسة التكوين - بوزارة المالية بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار يتخذه وزير المالية وتنفس عن طريق التعليق. المادة 1 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 6 و 7 أهلاء، كما يلى : المدير العام للادارة والوسائل، أو ممثله
- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي أملاك الدولة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مراقبين لاملاك الدولة متمرنين وفقا للشروط التي نص عليها المرسوم رقم 06-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. ويتعين عليهم الالتحاق بمكان التعيين والا فقدوا حق الاستفادة من المسابقة، وذلك بعد شهر من تبليغ التعيين. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتعم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966
2476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته. و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ويمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1977 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق لمسح الأراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة على المسابقة 20 منصبا. تجرى المسابقة بمقر وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. المادة 3 : طبقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي، يمكن أن يشارك في المسابقة المقررة في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون شهادة تسلمها مدرسة للمهندسين المطبقين تكون متخصصة في «الطوبوغرافيا ومسح الأراضي»، أو أي شهادة مماثلة لها. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 1-13 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبفترة تساوى سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني أو المدة المقضية في الخدمة الوطنية ولا يجوز بحال من الاحوال أن يفوق مجموع هاتين الفترتين 10 سنوات بالنسبة الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2477 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يستفيدوا من اعفاء اضافي في السع ضمن حدود 5 سنوات بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة المجاهدين. المادة 6 : يتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة المالية، المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة :
-
- طلبا خطيا للمشاركة يوقعه المترشح عقد ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية- لم يمض عليها سنة، شهادة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم- 3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام والثانية في طب الأمراض الصدرية، تشهدان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظيفة المرشح إليها،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أي شهادة تعادلها،
- هند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- 4 صور للهوية وظرفين عليهما طابع بريد . وعنوان المترشح. المادة 7 : يقفل باب التسجيل المفتوح في المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية - مديرية التكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتألف كما يأتي :
-
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله، مهندس مطبق في مسح الاراضى مرسم يمثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة تعادلها. المادة و : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مهند سير مطبقين في مسح الاراضي متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة .1983 عن وزير المالية عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري محمد طرباش خالفة معمري
2478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 27 ذو الحجه عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الأراضي.
- - ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومنع يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسته. وبمقتضى المرسوم رقم 66-155 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 22-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1072 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الأراضي المنصوص عليه في المادة 6-1 من المرسوم رقم 22-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بهذا السلك بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : عدد المناصب المفتوحة للمسابقة 50 منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 6-1 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي، تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو أي شهادة معادلة، و يمكن تأخير حد السن يستة واحدة عن كل طفل في الكفالة و / أو بمدة مساوية للمدة المقضية في الخدمة الوطنية، ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا الحد من السن 35 سنة على أن الحد الاقصى يرفع الى 10 سنوات لافراد جهش
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2479 التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
- (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) اختبار في الهندسة وحساب المثلثات حسب برنامج التعليم في الثانويات. العدة : 4 ساعات المعامل 3. (3) اختبار في المقدرة على الرسم الطوبوغرافي. المدة : 3 ساعات المعامل .. كل علامة تقل في هذه الاختبارات من 20/5 تقصى صاحبها. (4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة : ساعة ونصف، المعامل .. وكل علامة تقل في هذا الاختبار عن 20/4 تقصى صاحبها. ب الاختبا الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين في حوار مع لجنة الامتحان يدور حول موضوع عام. المدة : 20 دقيقة، المعامل .. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على مجموع نقاط تحدده اللجنة. المادة 7 : يتولى تصحيح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والحاسبة. المادة 8 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مختوم ومسجل الى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين، وزارة المالية، قصر الحكومة - الجزائر.
- طلب المشاركة في المسابقة، علي نسخة من عقد الميلاد يقل تاريخه عن سنة، نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخه من 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة، نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة مماثلة لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. شهادتين طبيتين من طبيب عام و اختصاصي في الامراض الصدرية تشهدان بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة يعتمانه من ممارسة الوظيفة المترشح لها، ن صورتين شمسيتين مع كتابة الاسم واللقب خلفهما)،
- ظرفين بطابعي بريد يحملان عنوان المترشح ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يقفل باب التسجيل المفتوح بالمديرية العامة للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق فى محلات وزارة المالية و محلات مديريات التنسيق المالي للولاية. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه كما يأتي : المدير العام للادارة والمالية أو ممثله
- رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو
- ممثله،
- ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي. يجب أن يكون لاعضاء اللجنة هذا ممثلى المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة تقنيين في التنظيم العقاري ومسح الاراضي معمرتين حسب الشروط المقررة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب المعينة لهم والا فقدوا الانتفاع بالمسابقة، وذلك في أجل شهر واحد من تبليغ قرار التعيين. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي المشوبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق. يونيو سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب عدلته وتسمته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2481 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك تقنيي مسح الأراضي المعدل بالمرسوم رقم 22-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيي مسح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي (التقشيين سابقا) المقرر في المادة 4 - I من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي مسح الاراضي، المعدل من حيث التسمية بالمرسوم رقم 22-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد المناصب المعروضة على المسابقة 80 منصبا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 1 أ من المرسوم رقم 68-2000 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 16 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثانية من التعليم الثانوى أو أي شهادة مماثلة. ويمكن تأخير حمد السن يسنسسة عن كل طفل في الكفالة و / أو بفترة مساوية للفترة المقضية في الخدمة الوطنية ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد يحال من الاحوال 30 سنة. المادة 5: يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
- (1) الاختبارات الكتابية :
- (1) اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في الهندسة وحساب المثلثات مطابق لبرنامج التعليم في الثانويات. المدة : 4 ساعات، المعامل 3. (3) اختبار في المقدرة على الرسم الطوبوغرافي، المدة : 3 ساعات المعامل 1. كل علامة في هذه الاختبارات تقل عن 20/5 تقصى صاحبها. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية وامتحان في اللغة الفرنسية للمتعنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة ونصف، المعامل .. كل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها.
2482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه ب الاختبار الشفوي : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة تدور بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة : 20 دقيقة، المعاملي 2. لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان. المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي عضون، كل عن انفراد من أعضاء اللجنة أو مدرسو معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 8 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى المديرية العامة للادارة والوسائل مديرية التكوين وزارة المالية - قصر الحكومة على ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة
- شهادة ميلاد لا تتجاوز سنة شهادة من سجل السوابق العدلية (الشهادة رقم (3) لا تتجاوز 3 أشهر،
- شهادة جنسية لا تزيد عن سنة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المدرسية للسنة الثانية القانونية أو يماثلها، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية،
- شهادتين طبيتين من طبيب عام ومن طبيب متخصص في الامراض الصدرية تثبب أن المترشح غير مصاب بأى عاهة لا تسمح بممارسة الوظيفة المطلوبة، صورتين للهوية ،
- غلافين بطابعي بريد وعنوان المترشح. المادة 9 : يقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الإدارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق. المادة 11 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله، ممثل للمستخدمين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بالمساعدين التقنيين في مسح الأراضي. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مساعدين تقنيين في مسح الاراضي متمرنين وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وعليهم الالتحاق بمكان التعيين والا فقدوا الاستفادة من المسابقة وذلك بعد شهر من تبليغ قرار التعيين. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
الثلاثاء 27 ذو الحاجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. ان وزير العالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمقسم و بمقتضى الأم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.. وبمقتضى المرسوم رقم 66 245 المؤرخ
- في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 136 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 و بمقتضى المرسوم رقم 68 – 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللفة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة للالتحاق بسلك الحاسبين الطوبوغرافيين التي نصت عليها المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بهذا السلك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، وورقلة. المادة 3 : عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة 90 منصبا. طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالحاسبين الطوبوغرافيين. المادة 4: يمكن أن يترشح للمسابقة التي نمت عليها المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يبلغون
2484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر عند أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحاملون الشهادة التعليم المتوسط أو شهادة مماثلة. ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة أو بالمدة المقضية في الخدمة الوطنية، ولا يمكن أن يتجاوز حد السن هذا ثلاثين سنة. المادة 5 : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 6 : تشمل المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام حول موضوع فى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار في الرياضيات مناسب لبرنامج التعليم - بالثانويات والتكميليات. المدة : 4 ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في الرسم الطوبوغرافي. المدة : 3 ساعات المعامل .. كل نقطة في هذه الاختبارات تقل عن 5/20 تقصى صاحبها. 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة
- للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية وامتحان في اللغة الفرنسية للمتحنين باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة (1) المعامل .. كل نقطة في هذا الاختبار تقل عن 20/4 تقصى صاحبها. ب) (ب) الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة تدور بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة : 20 دقيقة، المعامل .. المادة 7 : يقوم بتصحيح كل اختبار عضوان من لجنة الامتحان كل على انفراد أو مدرسان في معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 8 : تتكون اللجنة من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله :
- ممثل للمستخدمين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل. المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة و : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين بوزارة المالية - قصر الحكومة الجزائر على :
- طلب المشاركة في المسابقة شهادة الميلاد يقل تاريخها من سنة.- مستخرج من سجل السوابق العدلية (صفحة رقم (3) يقل تاريخ عن 3 أشهر،
-
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة مماثلة، شهادة تثبت وضعية المترشح ازام الخدمة- الوطنية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2485 شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام |
- والثانية من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تمنعه من القيام بالوظيفة المطلوبة صورتان شمسيتان
- ظرفين مختومين يكتب عليهما عنوان المترشح. المادة 10 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق الصحافة والتعليق في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. المادة 12 : يمين المترشحون المقبولون نهائيا محاسبين طوبوغرافيين متمرنين وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و يمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وباعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته، سو وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الخزينة . وبمقتضى المرسوم رقم 1-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 26-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بسلك الموظفين، لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة التي تنص عليها المادة 4 21 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 160 منهبيا. المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - ا من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين مع العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة المرسمين منذ 5 سنوات في سلك المراقبين غير أنه يمكن تأخير حدود السرع بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير وخمس (5) سنوات لمن لا يتوفر فيهم هذان الشرطان. ويمكن أن يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اعفاء إضافيا في السن ضمن حدود خمس (5) سنوات طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والذي يحدد بعض الأحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : لا يسرى حد السريع المشار اليه في المادة 4 أعلاه، على الأعوان الذين مارسوا العمل مدة 15 سنة مرسمين في أحدى ادارات الدولية وهذا عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة 4 أعلاه بسنة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص الذي له صلة بالاختصاص المعنى دون أن يتجاوز ذلك سنتين (2) وهذا عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 81 151 المؤرخ في– 6 . يونيو سنة 1981. المادة 7 : يجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2487 المادة 8 : تمنح زيادة في النقاط تساوى 20/1 من النقاط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يوجه ملف الترشيح عن الطريق السلمى الى المدير العام للادارة والوسائل مديرية التكوين - وزارة المالية - قصر الحكومة على أن يشمل ما يأتي :
- طلب المشاركة، نسخة مصدقة طبقا للاصل من قرار الترسيم- في سلك مراقبي الخزينة. اذا اقتضى الحال مستخرجا من السجل- البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتين شمسيتين
- شهادة عائلية للحالة المدنية. المادة 10 : تتضمن المسابقة أربع (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شمويا للقبول النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار ذي طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) اختبار في المالية العمومية وفقا للبرنامج الملحق رقم 1 المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 3 (3) اختبار في التقنيات المهنية وفقا للبرنامج الملحق رقم 2 المدة : 4 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في المادة تكون مقصية. بات الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة مع لجنة الامتحان في نقطة خاصة باحدي مواد الاختبار الكتابي - المدة : 20 دقيقة المعامل .. لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة . المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، كما يلى : المدير العام للادارة والوسائل أو ممثليه- رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للغزينة والمحاسبة والوكالة- القضائية للخزينة أو ممثله، المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية
- الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 12 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسو معهد التقنولوجيا للمالية والمحاسبة. المادة 13 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة والوسائل - مديرية التكوين - بوزارة المالية بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق في الايام العشرة (10) التي تلى تاريخ انتهاء التسجيلات. المادة 15 : يمين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مفتشين للخزينة متمرنين، وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق رقم 1 المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة برنامج المالية العمومية أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية،
- الموارد العمومية،
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
- لا مركزية المؤسسات المالية الخزينة العامة وبيت المال. ثانيا - ميزانية الدولة :
- مضمون قانون المالية المباديء الكبرى للميزانية
- الاجراء المالي
- تنفيذ الميزانية
- مراقبة تنفيذ الميزانية. ثالثا - المالية المحلية :
-
- البلدية.
- الولاية. رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : I - I مبادئ عامة في أهمية قواعد المحاسبة العمومية 2 المبادىء الاساسية 3 - أصناف الاعوان المختلفة (تنظيم الاختصاصات والمسؤولية). 4 - أنواع المراقبة :
- المراقبة السلمية ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية). ج) مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا - الجباية : مفاهيم عامة في الضريبة. عرض موجز للنظام الجبائي الجزائري. الملحق رقم 2 برنامج تقنية الخزينة أولا - دور خزينة الدولة ووظيفتها :
- (1) الوظيفة التقليدية، 2 (2) الوظيفة الجديدة نظرا للامركزية مصالح بيت المال. ثانيا - صلاحيات وزارة المالية في مجال :
- المحاسبة العمومية
- الميزانية،
- الادخار والقرض.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2489 ثالثا .. تنظيم وزارة المالية : المديرية العامة للميزانية والمحاسبة
- والوكالة القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض
- والتأمينات. رابعا : المصالح الخارجية :
- المراكز الاقليمية. التنظيم، الاختصاصات.- خامسا تنظيم المحاسبة العمومية : I المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة- العمومية 2 أعوان المحاسبة العمومية الأمرون بالصرف المحاسبون الوكلاء الماليون) 3 - العمليات في مجال المحاسبة العمومية :
- (1) عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف. 4- أنواع المراقبة في مجال المحاسبة العمومية. سادسا محاسبة الخزينة : -I -2 محاسبة الخزينة -2 الصلات بين المحاسبين 3 - كتابات خزينة الولاية في مجال :
- التحصيل
- المصاريف، ايداع الاحوال- المحفظة المالية، الجماعات المحلية،
- الصندوق. 4 - مسك الحسابات البريدية والبنك المركزى الجزائري -5 العمليات المطلوب ترتيبها وتسويتها، 6 - لا مركزية الكتابات الحسابية. 7 - تصحيحات الكتابات الحسابية
- عمليات الحسابات : الشهرية السنوية العرضية و - اجراء المصاريف القابلة للدفع دون أس مسبق بالصرف -10 الجانب العالي للصفقات العمومية I - المعاشات 12 أعمال الخزينة المصرفية في مجال : ابداع الاموال الايداع والائتمان
- المحفظة المالية. 13-13 العون المحاسب المركزي للخزينة - اختصاصاته. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة. ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، بمقتضى الأمر رقم 71-2 الموخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 و المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة الغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف العمومية وبأعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمسة المدنيسة لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 60 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ فى 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أفراد جيش التحرير الوطني وللالتحاق يسلك الموظفين ولاسيما المادة 2 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بتوظيف الاعوان العموميين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك | والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة التي تنص عليها المادة 4 - ب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة، بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للاختبار بالجزائر العاصمة. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة 200 منصب المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 143 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه. تفتح المسابقة لاعوان إدارة الخزينة التابعين للمصالح الخارجية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في رتبهم في أول يوليو سنة المسابقة، ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات بالنسبة لمن يتوفر فيهم هذان الشرطان ويمكن منح أفراد جيش التحرير الوطني ترخيصا اضافيا في حدود خمس سنوات طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والذي يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2491 المادة 5 : لا يشترط حد السن المشار اليه في المادة 4 أعلاه، على الاعوان الذين مارسو مدة 15 سنة كمر سمين في احدى ادارات الدولة وهذا عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981. المادة 6 : تخفض الاقدمية المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو المتخصص الذي له صلة بالاختصاص المعنى دون ان يتجاوز ذلك سنتين (2) وهذا عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 85 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة .1966 المادة 7 : يجب أن يتقدم المترشح فى التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه له للمشاركة في الاختبارات الكتابية. المادة 8 : تمنح زيادة في النقاط قدرها 20/1 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المتظلمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة و : يجب أن يوجه ملف الترشيح بالطريق السلمي إلى المدير العام للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية - قصر الحكومة، على أن يشمل
-
- طلب المشاركة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك أعوان الادارة.. محضر تنصيب. وإذا اقتضى الحال مستخرجا من العقود- البلدية لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. صورتين شمسيتين، شهادة عائلية للحالة المدنية. المادة : 10 تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : I اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات - المعدل 3. 2 اختبار في التقنيات المهنية وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. كل علامة تقل عن 20/5 في هذين الاختبارين تكون مقصية. 3 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه. كل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة تكون مقصية . ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى محادثة مع اللجنة حولي نقطة خاصة باحدى مواد الاختبار الكتابي هي المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من النقاط تحدده اللجنة. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلى : المدير العام للادارة والوسائل أو مسئله- رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات او ممثله r 2222220
2492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مراقبي الخزينة. يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. المادة 1 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسو معهد التكنولوجيا المالية والمحاسبة. المادة 13 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق في الايام العشرة (10) التي تلى تاريخ انتهاء التسجيلات. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في الملحق برنامج تقنية الخزينة أولا - دور الخزينة ووظيفتها في الدولة : 1 (1) الوظيفة التقليدية 2 (2) الوظيفة الجديدة بالنظر إلى مركزية مصالح بيت المال. ثانيا - صلاحيات وزارة المالية في مجال : المحاسبة العمومية. الميزانية الادخار والقرض. ثالثا - تنظيم وزارة المالية :
- المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. هذه المسابقة مراقبين للخزينة متمرنين وفقا | رابعا - المصالح الخارجية : للشروط التي ينص علها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 ليو سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد تر باش جلول الخطيب
- مراكزها الاقليمية التنظيم الاختصاصات. خامسا - تنظيم المحاسبة العمومية : المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة العمومية 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية الأمرون بالصرف المحاسبون الوكلاء الماليون). 3 (3) عمليات المحاسبة العمومية. أ (أ) عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف 4 (4) أنواع المراقبة في مجال المحاسبة العمومية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2493 سادسا - المحاسبة الخاصة بالخزينة : المحاسبة الخاصة بالخزينة
- (2) الصلات بين المحاسبين، (3) الكتابات الحسابية الخاصة بخزينة الولاية في مجال :
-
- التحصيل،
- المصاريف
- ايداع الاموال المحفظة المالية.- الجماعات المحلية
- الصندوق. (4) مسك الحسابات البريدية والبنك المركزي الجزائري 5 (5) العمليات المطلوب ترتيبها وتسويقها، ه مركز الكتابات الحسابية 7 (7) تعديل الكتابات الحسابية. 8 (8) عمليات قفل الكتابات الحسابية، شهريا. سنويا، تعرضياء و) الاجراءات الخاصة بالنفقات القابلة للدفع دون أمر مسبق بالصرف. (10) الجانب المالي للصفقات العمومية. (11) المعاشات. (12) أعمال الخزينة المصرفية في مجال :
-
- ابداع الاموال الايداع والائتمان
- المحفظة المالية. (13) العون المحاسب المركزي للخزينة.
- اختصاصاته. وزارة العدل
قراران مؤرخان في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 29 غشت سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مناد بوعزة نائب مدين للبناءات بوزارة العدل. يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مناد بوعزة نائب مدير البناءات الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 29 غشت سنة 1983. بوعلام باقي
2494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافسق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف حسن دواجي نائب مدير الصفقات العمومية والعتماد بوزارة العدل. يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 29 غشت سنة 1983. بوعلام باقي
وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يصادق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ المنصوص المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف حسن دواجي نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في اختصاصاته . عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية الجزائر في 16 يوليو 1963 لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة ابراهيم عبيدي الحراش الحراش
- حسني زاييدي الحراشي الحراش عبد الله برعشة الحراش الحراش محمد الطاهر عمروش الحمراش الحراش محمد حلال الحراش الحراش محمد عوى العراش الحراش
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2485 مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 29 | الموافق 29 غشت سنة 1983، يصادق على قائمة غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية المدية بتاريخ أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية 5 يونيو سنة 1983، المنصوص عليها في المرسوم المدية بتاريخ 5 يونيو سنة 1983.
- بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام قائمة الحاصلين الاسم واللقب محمد هلال السيدة محمد غربي المولودة فاطمة غربي بوجمعة توأمي السيدة الارملة محمد بلعابد، المولودة خيرة كحلي. رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن رخص محلات بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة 1403 | التحرير الوطني. على رخص محلات بيع التبغ مركز الاستغلال الدائرة المدية المدية تابلاط تابلاط تابلاط تا بسلام المدية المدية مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 29 | الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية بجاية بتاريخ الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي 31 غشت سنة 1983، المنصوص عليها في المرسوم أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في بجاية بتاريخ 14 يوليو سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 20 شوال عام ولاية رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1997 والمتضمن رخص محلات بيع التبغ لفائدة أعضاء 1403 جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرافق 29 غشت سنة 1983، يصادق على قائمة | التحرير الوطني. قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ الاسم واللقب على شلواح محمد الطيب شلال محمد بوفداش حسين بوعليط عويشة بلعيد مركز الاستغلال الدائرة
- بجاية بجاية * D
1496 الجريدة الرسمية الاسم واللقب على عباس حميد هاشمي حفيد حموم هاشمي ناصري عمار او پلناغ أحمد أمعوش جيدة عبد القادر زينب بوزراهم أرملة ناصري فطيمة خير الدين أرملة أونامي تركية ايماش أرملة عباس فاطمة الاخضري أرملة شوالي الياقوت أوقامة أرملة أو عباس جيدة بلعيد أرملة بنة زينب أو هندي أرملة أو هندي الزهراء فلفول عبد المجيد زيتوني على ادريس عبد الله زرقيني اگلي قاسمي جيدة زاوش محمد بياري ارزقي قادري قطيمة زايدي أرملة للوفة مينة يحياوي جوهرة جانين أرملة حامة سعيدي حورية أرملة حلو الزهراء تونسي أرملة مرسل قطيعة سليماني أرملة بن سعيد عبد الرحمن شلوش على عوف عبد الله عبادو سعد مراح رشيد خالد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه مركز الاستغلال الدائرة بجاية بجاية أرقام تيشي خراطة الخراطة سوق الاثنين درقينة خراطة
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2497 الاسم واللقب حميد خصومة لونيس حمشاوي لحسينو محيى الدين الزهراء قرساني المولودة حمو لويزة أرملة الشلال حنيفة حماني أرملة مودياب زهية متصوري أرملة عميار محمد أرزقي أوراري أحسد بلحداد صلاح عاشور دوادي بن يحيى يحيى بويا حمده سعيد بهلول بلقاسم أمر كوكي سعيد آيت دحمان بوزيد مرزود الصادق بقة مركز الاستغلال الدائرة سيدي عيش سيدي ميش * D شميني آميزور برياشة توجة بن ياشة يرياشة نسوجة مساعون أميزون مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 | 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983، يادق على سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-196 المؤرخ أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في تيزي وزو بتاريخ 9 أبريل سنة 1983. ولاية في 24 غشت سنة 1967 التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو في 9 أبريل سنة 1983 لفائدة أعضاء جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ في تيزي وزو الاسم واللقب محمد ديشو أحمد سيزيد أحمد عبازين عمر ضيف مركز الاستغلال الدائرة بسر برج منايل يسر برج منايل برج منايل برج منايل يسي برج منايل
2498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1403 ه الاسم واللقب مركز الاستغلال البدائرة سعيد لقسي پني دوالة تيزي وزو سليمات موسون تيزي أرملة سعيد متداس المولودة وزو تيزي وزو فطيمة دومان ناصرية ناصرية محمد تلمساني برج منايل برج منايل عاشور بلعباس تيزي وزارة الاسكان والتعمير قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على القائمة الوطنية للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء.
ان وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة الثقيلة، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة، بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير الاسكان والتعمير لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1303 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 | وزو تيزي وزو والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المادة 55 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 379 المؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء
- وبناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتنسيق التقني بين المواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصادق على القوائم الوطنية الآتية الملحقة بأصل هذا القرار :
- جه القائمة الوطنية للتجارة. جه القائمة الوطنية للمنتجات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالسكن القائمة الوطنية للتجهيزات الصحية- المادة 2 : يجب الرجوع في دفتر الشروط الى الاحكام الواردة في الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فيما يخص كل
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2499 المادة 3: يسير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، القوائم الوطنية المنصوص عليها في المادة الأولى ويعدها ويوزعها ويضبطها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للتنسيق التقنى للمواد والمنتجات والتجهيزات التي تستعمل في البناء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983. وزير الاسكان والتعمير وزير الصناعة الثقيلة أحمد على غزالي مرباح قاصدي وزير الصناعات الخفيفة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عيد الحميد ابراهيمي وزير التجارة وزير الطاقة والصناعات عبد العزيز خلاف البتروكيماوية بلقاسم نايي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83 549 مورخ في 24 ذي الحجة عام
- 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية العرفية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- ΤΣΙ 10و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن قانون الحرفي ولاسيما المواد II و x2 و 13 منه، والنصوص اللاحقة به. برسم مايلي : المادة الأولى : تنشأ التعاونيات الحرفية طبقا لاحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع للقانون الاساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تلزم التعاونيات الحرفية عملا بالمادة 45 من القانون المذكور أعلاه، أن تستجيب في أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف المقرر في العادة 21 من القانون المذكور أعلاه، لالزامية التسجيل وأن تجعل قانونها الاساسي موافقا للقانون الاساسى النموذجي الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 - الشاذلي بن جديد الملحق القانون الاساسي للتعاونية الحرفية الباب الأول التسمية - الهدف - الانشاء الفصل الاول التسمية المادة الأولى : تنشأ بين الحرفيين الموقعين أدناه وبين الذين ينضمون إلى هذا القانون
2500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الاساسي، تعاونية حرفية وهى شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال متغيرين وتخضع لاحكام القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982
- والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما تخضع لهذا القانون الاساسي. المادة 2 : تسمى التعاونية - التعاونية الحرفية المادة 3 : يكون مقر التعاونية في …. العنوان :
- بلدية :
- دائرة : -
- ولاية : ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من مجلس الادارة. الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تهدف التعاونية الى ERTATATAPATAT يمكن تحديد هدف التعاونية أو تحويره ضمه احترام مجال نشاطها الحرفي المحدد في المادة 4 من القانون رقم 82 12 المشار اليه أعلاه، بقرار من الجمعية العامة دون أن يمس بطابعها كتعاونية حرفية . الفصل الثالث الانشاء المادة 5 : يقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والعرف المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، متعاونين بناء على قرار مرغ مجلس الإدارة. لا يمكن قبول أي حرفى اذا لم يكتتب بالعدد الأدنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليها في الباب الثاني أدناه. ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة قانونا الانضمام الى القانون الاساسي للتعاونية وقرارات | الجمعية العامة. المادة 6 : يمكن للجمعية العامة أن تقرر بالاغلبية المحددة في المادة 19 أدناه اقصاء بعض المتعاونين. المادة 7 : يجب على التعاونية في حالة انسحاب أحد المتعاونين أو اقصائه أو وفاته أن تدفع له أو لذوى حقوقه حسب الحالة المبالغ المدفوعة عن مبلغ حصصه بعد خصم خسائر رأسمال الشركة اذا وجدت و نسبة التكاليف المترتبة على حصصه. غير انه يجوز للتعاونية أن تؤجل دفع هذه الحصص في الحالات المنصوص عليها أعلاه طوال أجل لا يتعدى سنتين. المادة 8 : تحدد مدة التعاونية ب … سوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجيء الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي. الباب الثاني رأسمال الشركة المادة و : يحدد رأسمال الشركة دينار غير أن رأسمال الشركة يمكن أن يعتريه … تغيير طوال حياه التعاونية. ويحصل كل تعديل لا حق في رأسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين التي تنعقد في اطار تعديل القانون الاساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي : المادة 10 : يمكن الزيادة في رأسمال الشركة بانضمام أعضاء جدد اليها أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للمتعاونين ولا يمكن أن تتم اليه زيادة في الرأسمال بادراج احتياطات فيه .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2501 المادة 1 : يخفض الرأسمال الاصلي عند الحاجة بمقدار الحصص التي ترد إلى المتعاونين المستقلين أو المقصين أو المتوفين. المادة 12 : يقسم رأسمال الشركة الى عدد الحصص قدر كل واحدة منها * دينار وتحددها الجمعية العامة للمتعاونين. يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب … المادة 13 : يمكن أن تحرر كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمى عند الاكتتاب بدون أن يقل الدفع الأول عن … دج. يقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمى في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك من مجلس الادارة. المادة 14 : يحدد مجلس الادارة تاريخ الدعوة الى تحرير مالم يدفع في أجل عامين ابتداء من تاريخ انشاء التعاونية النهائي. إلا أنه يجوز لكل متعاون أن يتحرر قبل الاوان، ويمكن في هذه الحالة أن تدفع اليه الفائدة القانونية عما قدمه. المادة 15 : يعد كل متعاون مسؤولا عن الالتزامات التي تتعاقد بها التعاونية قدر مبلغ الحصص التي اكتتبها.
- المادة 16 : يثبت التزام المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية وتقدم الأخرى للمكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله. تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية :
- تسمية التعاونية.
- المقر مبلغ رأسمال الشركة، المكان الذي يجب أن يتم فيه دفع المبالغ.- المادة 17 : تثبت ملكية الحصص المحررة يوصل يسلم للمتعاون بعد تسجيله في سجل التعاونية. يوضع سجل التعاونية في مقرها ويسجل فيه المشتركون حسب الترتيب الزمني للانضمام. تكون حصص الاشتراك اسمية ولا يمكن التنازل عنها. الباب الثالث الادارة سير التعاونية الفصل الاول الجمعية العامة المادة 18 : تتكون الجمعية العامة من كل المتعاونين. تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل كل سنة الدراسة حسابات السنة المنصرمة والبت في توزيع الارباح وانتخاب المتصرفين وتعيين المندوبين للحسابات. وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك. المادة 19 : لكل متعاون الحق في حضور الجمعية العامة شخصيا بواسطة وكيله وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها. تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات وتعتبر ملزمة للجميع حتى الغائبين منهم وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوة الرئيس مرجحا. المادة 20 : يستدعى مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما مرة في السنة.
2502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان لاجتماع وتاريخه وجدول أعماله كما يضبط بدول الاعمال. يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة. المادة 21 : يمكن أي متعاون أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيله على كل الوثائق التي تبلغ للجمعية العامة وتتعلق بجدول الاعمال أو يأخذ نسخا منها خلال الخمسة عشرة (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة. المادة 22 : يمين المتعاونون أثناء الجلسة مكتب لجمعية الذي يتكون من مقترعين وكاتب يكلف بتحرير محضر الجلسة. يقوم بوظيفة المقترعين متعاونان تعينهما الجمعية. المادة 23 : يساعد المكتب الذي يكون على هذا الشكل رئيس الجمعية رئيس مجلس الادارة وان لم يكن فعضو من المجلس تعينه الجمعية. المادة 24 : تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب. يوضع في مقر التعاونية الدفتر وورقة حضور كل اجتماع التي يوقعها الاعضاء الحاضرون والوكلاء ويشهد مكتب الجمعية بأنها صحيحة. المادة 25 : يقوم الرئيس بدور شرطة الجمعية ويسهر - خاصة على احترام جدول الاعمال. المادة 26 : يتم الانتخاب بالاقتراع السرى. المادة 27 : يجب أن يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين على الاقل مساويا لنصف عدد المتعاونين المسجلين في تاريخ الاستدعاء لتصح مداولات الجمعية العامة. واذ لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية أخرى في عضون الشهر الموالي، وتصح مداولات الجمعية الثانية مهما يكن عدد الحاضرين. المادة 28 : تتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية على الخصوص فيما ياتي :
- تفحص في آخر السنة المالية الحساب الختامي والتقرير السنوى عن نشاط التعاونية.
- تفحص حسابات السنة المالية المنصومة بعد أن تسمع الى تقرير مندوب الحسابات وتصادق عليه أو تحرره. تعين المتصرفين ومندوبي الحسابات أو- تعز لهم ،
- توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات تصادق عند الاقتضاء على النظام الداخلي للتعاونية ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين، تقبل الهبات والوصايا تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به F تتخلى عن أي رهن مقاري يخص املاك التعاونية، تبت تخصيص النتائج التي تتعلق بما يأتي :
- الاحتياط القانوني المشاركة في الصندوق الوطني للتعاون.- ان اقتصى الأمر،
- الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك.
- التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافاة المستخدمين ،
الثلاثاء 27 ذو العلبة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503
- توزيع الفائض الموجود بين الحرفيين المشتركين فى شكل بقايا ترد تبعا لنسبة العمليات التي قام بها كل واحد منهم، تقرر عند الاقتضاء تمديد أمد التعاونية. المادة 29 : تفحص الجمعية العامة غير العادية أى مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي. تتداول الجمعية العامة على الخصوص فيما يأتي : تعديل القانون الاساسى حسب الاشكال
- 12 المشار اليه الواردة في القانون رقم 82 أعلاه والتنظيم المعمول به. ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني الذي يدرج في النشرة الرسمية الخاصة بذلك. ويجب في هذه الحالة على المتصرفين أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بمقر الشركة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية. اصدار خصص جديدة لاحتياجات نشاط- التعاونية
- عزل الرئيس نقل مقر التعاونية- الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات- التالية : عندما تتضح في الحساب الختامي خسارة- قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.
- آسباب اقتصادية ارادة المنضمين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو- تعاونيات أخرى. المادة 30 : تستدعى الجمعية العامة بناء على جدول أعمال محدد بمبادرة من مجلسي الادارة ويمكن استدعاؤها بمبادرة من الجمعية العامة التي تضم ثلثى الاصوات عندما يحتوى جدول الاعمال فحص عزل الرئيس. في حالة خسارة رأسمال الشركة يتعين على مجلس الادارة أن يستدعى خلال الاشهر الابعة (4) التالية للمصادقة على الحسابات التي تظهر هذه الخسارة الجمعية العامة غير المادية لاتخاذ قرار فيما يخص الحل المبكر للتعاونية. المادة 31 : يصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية إذا حضر ثلثا أعضائها أو ممثليهم واذا لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية عامة ثانية في الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يجب أن يحضرها نصف عدد المتعاونين. وفي المرة الثالثة لا يشترط أي نصاب. تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة. الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 32 : يتكون مجلس الادارة من ….. أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المتعاونين وهم قابلون للاقصاء. تكون وظائف المتصرفين مجانية. المادة 33 : يعين المتصرفون لمدة ثلاث سنوات. وفي حالة شعور منصب أثناء هذه العضوية يمكن لمجلس الادارة أن يعين من بين المتعاونين من يشغل هذا المنصب بشرط موافقة الجمعية العامة الموالية التي تنعقد في دورة عادية واذا لم توافق الجمعية العامة على ذلك تبقى القرارات التي اتخذها مجلس الادارة قبل ذلك والاعمال التي قام بها صالحة ومقبولة. المادة 34 : يشكل المجلس من بين أعضائه كل سنة مكتبا يتكون من رئيس وكاتب على الاقل.
2504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 35 : يجتمع المجلس في مقر التعاونية كلما اقتضت ذلك احتياجاتها وعلى الاقل …. مرات. المادة 36 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حفى نصف أعضائه على الاقل. المادة 37 : تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتضمن هذه المحاضر مع ورقة الحضور في سجل خاص يوضع في مقر الشركة. المادة 38 : يملك مجلس الادارة جميع الصلاحيات الادارية لضمان حسن سير التعاونية ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة ويتولى على الخصوص ما يأتي : يستدعى الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها. يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدمها للجمعية العامة مصحوبة بتقرير . يسمح بإبرام العقود بين أحد المتصرفين
- والتعاونية واتمامها كما يجب أن تأذن الجمعية العامة مقدما بأية اتفاقية بين التعاونية وأحد متصرفيها بناء على تقرير مندوب الحسابات والا عدت باطلة. يمين الرئيس ويعزله. المادة 39 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس المدة لا تتجاوز مدة عضويته كمتصرف ويمكن أن تعزله في أي وقت الجمعية العامة حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 30 أعلاه. المادة 40 : يعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة ويسهر على تنفيذ القرارات ويقوم تحت مسؤوليته بادارة التعاونية كما يمثلها في علاقاتها مع الغير. المادة 41 : يمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع موقت له أو وفاته. ويدوم هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب الرئيس الجديد. المادة 42 : يمكن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس أن يمين وكيلا يختاره من غير أعضائه ومستشاريه التقنيين ليساعدوه في مهام الادارة ويحضر هؤلاء في اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. المادة 43 : تعين الجمعية العامة مندوبا للحسابات لمدة سنة وعند الاقتضاء تعين مندوبا اضافيا يراجع الحسابات. وبهذه الصفة يعد مندوب الحسابات تقريراً عن الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ثم يقدمه للجمعية. . الباب الرابع أحكام مالية المادة 44 : تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتغطى السنة المالية الأولى استثنائيا المدة التي تبتدىء من تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية الى 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادة 45 : يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية، جردا عن مختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ ومن حساب الاستغلال ثم يعرضه على مندوبي الحسابات خلال الاشهر الاربعة الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2505 تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد سماع مندوب الحسابات قرارا بشأن تخصيص الفائض المسجل في نشاط التعاونية طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 46 : بعد فائض استغلال الفائض الباقي بعد خصم كل تكاليف الاستغلال بما في ذلك عند الاقتضاء الحصص المائدة للمتعاونين بعنوان المشاركة في الاستغلال. المادة 47 : يقتطع من الفائض السنوى مع قسم كل تكاليف الاستغلال ما يأتي : 10 % المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يبلغ مقدار هذا الاحتياط مبلغ رأسمال الشركة. المادة 48 : في حالة نقص في نتائج احدى السنوات المالية تقتطع من الاحتياطات المبالغ اللازمة لتكملة الفائدة القانونية الاساسية. المادة 49 : لا تمنح التعاونية أية مساعدة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 50 : تقرر الجمعية العامة كيفية التصفية وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في والدائرة التي يوجد بها مقر الشركة وان لم يكن له موطن تتم أعمال الاجراءات جميعا في مكتب وكيل الدولة لدى محكمة. المادة 53 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الحرف بالولاية التي يوجد فيها مقرها قبل أن يباشر أي عمل وفقا للاجراءات المنصوص عليها المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرق. مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام
- 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والعرف. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- 111 10 و 152 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 66 عيد 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 في نهاية الاجل الذي حدده القانون الاساسي أو في والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، حالة الحل المبكر بناء على اقتراح من مجلس الادارة بعد سماع تقرير مندوب الحسابات. المادة 51 : كل خلاف قد يحدث بين المتعاونين طوال وجود التعاونية أو خلال تصفيتها بسبب شؤون تدخل في نطاق الشركة يجب أن يعرض مقدما على الادارة الذى يتولى تسويته بالتراضي قبل اللجوء إلى أية سلطة قضائية. المادة 54 : ترفع الخلافات ان لم تتم تسويتها بالتراضي الى المحاكم المختصة في مكان مقر الشركة. وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لا يونيو منة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجنائية وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وكذلك النصوص التي عدلته أو تسمله . وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن
2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه القانون البلدي وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 147 و 150 و 151 منه وكذلك النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي ولا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في يرسم ما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف المحدث بالقانون رقم 82-12 المؤرخ في 26 غشت سنة 1982 في مستوى كل ولاية حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين : سجل للصناعات اليدوية ويسجل فيه جميع 28 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 | - الحرفيين فرادي اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد اختصاصات البلدية والولاية وصلاحياتهما في قطاعي الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه و بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري و بمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد كيفيات إعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للحرف وتسجل فيه جميع التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا في مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على أي تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف بمجرد الاشعار بيه ما يأتي :
- الترخيص بممارسة العمل حتى تسليم بطاقة الحرفي أو خلاصة من سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات
- الاستفادة من الضمانات والمنافع المقررة في القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 82 غشت سنة 1982
- التسجيل قانونا وبصورة آلية في السجل التجارى طبقا للفقرة 2 من المادة 31 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مراعاة الحرفيين والتعاونيات العرفية للواجبات القانونية والتنظيمية واحترام تقاليد المهنة .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2507 المادة 4 : يرقم رئيس المجلس القضائي في الولاية السجلات ويوقعها وتعتمد أمام السلطات القضائية والادارية المختصة طبقا للقانون. تمسك هذه السجلات برعاية الوالي ورقابته وتتضمن البيانات الاجبارية والملاحظات الاضافية والهامشية على الكفاءات المدنية والمهنية المتوفرة في الاشخاص الخاضعين للتسجيل وكذلك أي بيان يحدده التنظيم ويسمح بتحديد أعمال الحرفيين والتعاونيات الحرفية ومتابعتها ومراقبتها. المادة 5 : يتكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف على أساس طلبات الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية والتعاونيات وتتم في شكل مطبوع تنظيمي يودع لدى المجلس الشعبي البلدى في البلدية التي يقام فيها العمل المعتزم بعد ارسال الملف المتعلق بالموضوع الى الولاية متضمنا رأى المجلس الشعبي البلدي. وفيما يتعلق بالتعاونيات يتحتم تقديم التسجيل في مطبوع تنظيمي مصحوبا بعقد الموثق الحرف في الوجود القانوني للتعاونية والترخيص لها بممارسة العمل طبقا للقانون. يجب أن يحتوى الترخيص والخلاصة المؤقتين على العناصر الآتية : الاسم التجاري للمؤسسة أو التعاونية الحرفية وعلامة الصنع الخاضعة لاحكام المادة 53 من القانون رقم 82 12 المذكور أعلام :
- لقب الخاضع للتسجيل
- العنوان مكان اقامة المؤسسة الفردية أو مقر
- التعاونية.
- طبيعة العمل تاريخ قبول الوالي طلب التسجيل.- المادة 8 : يتم الاجراء في حالة الرفض طبقا للمادتين 19 و 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ خلال أجل النشر القانوني حسب الشكل المنصوص في 28 غشت سنة 1982 حسب الشروط والاشكال عليه في المادة 16 من القانون المذكور أعلاه. يثبت ايداع الملف الكامل التنظيمي بتسلم الخاضعين للتسجيل وصلا مؤرخا وموقعا. يجب الا يتجاوز أجل ارسال ملف طلب التسجيل من البلدية إلى الولاية خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداعه. المادة 6 : يجب أن يرفق أي طلب يقدم للحصول على تسجيل أو ملاحظة تعديل أو تصحيح في سجل الصناعات اليدوية والحرف بالوثائق الاثباتية التي يتطلبها التنظيم المعمول به وتسمح باقرار صحة تصريحات المعنيين. المادة 7 : تسلم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة حسب الاشكال التنظيمية للعمل كحرفي اذا قبل الوالى الطلب وذلك عند تبليغ المقرر للمعنى وفقا للمادة 19 من القانون المذكور أعلاه، وبالنسبة التي نص عليها التشريع المعمول به. الباب الثاني كيفيات مسك سجل الصناعات اليدوية والعرف الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 9 : يمسك الوالى المختص اقليميا سجل الصناعات اليدوية والحرف حسب نموذج تنظيمي لا يشتمل على أوراق يمكن فصلها عن ذلك السجل. يحتوى السجل على ثلاث أرومات يمكن فصلها عن بعضها وتتضمن البيانات المكتوبة في السجل تختص الأولى منها للمعنى وتخصص الثانية والثالثة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتنسيقه مع ارفاقهما يعلف للتعاونية يترتب على الخلاصة المؤقتة من سجل التسجيل الذي يحمل الملاحظة المناسبة.
2508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه تحدد الكيفيات التقنية لاشكال السجل ومميزاته بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير العدل بعد استشارة الوزارات التقنية الأخرى المعنية. المادة 10 : يتأكد الوالى قبل التسجيل من صحة الطلب ويقوم عند الاقتضاء بجميع التحريات أو التحقيقات التكميلية ثم يبت في أمر الطلب مع مراعاة الآجال التي نص عليها القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. تعد التسجيلات في السجل كتابات عمومية في شكلها الأصلي. وكل تشويه أو تشطيب أو زيادة في كتابات السجل تؤدى إلى الغائها. الفصل الثاني مسك سجل الصناعات اليدوية المادة 11 : يكون التسجيل في سجل الصناعات اليدوية فرديا وشخصيا ويترتب عليه منح كل حرفي بطاقة تتضمن البيانات التنظيمية الواردة في المادة 7 السابقة الذكر، طبقا لاحكام القانون المذكور أعلاه، وكل تشويه أو زيادة أو تشطيب يؤدى الى الغائها. في حالة فقدان البطاقة أو اتلافها يسلم للمعنى نسخة منها لها نفس الآثار القانونية التي تخولها بطاقة الحرفي المسلمة عند التسجيل بيد أنه لا يد أن تحمل كلمة «نسخة». المادة 1 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يعتزم القيام فيها بالعمل للمعنى بطاقة الحرفي التي أعدها وارخها وامضاها الوالي، مقابل الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة أعلاه لضمه إلى المحفوظات. المادة 13 : يشتعل سجل الصناعات اليدوية على ما يأتي :
- (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي : الاسم التجارى للمؤسسة أو التعاونية وعلامة الصنع،
- عنوان المقرة رقم التسجيل ويتكون من : شغرة الولاية وتتركب من رقمين (2)
- شفرة البلدية وتتركب من رقمين (2).
- شغرة العمل المعتزم وتتركب من خمسة أرقام (5) شفرة سلك الحرفة وتتركب من رقم واحد (1) عدد ترتيبي تاريخي داخل الولاية يتركب من خمسة أرقام (5). ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية : تصحيح خطأ مادي في احدى البيانات الاجبارية المدخلة على السجل وقت التسجيل تغيير عنوان المؤسسة في البلدية نفسها تغيير الوضعية القانونية للخاضع للتسجيل. – تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس عمله في نفس البلدية. ج (ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية :
- عندما يصبح الحرفي عضوا في احدى التعاونيات عندما يوكل الحرفي استمرار عمله الى الغين- بسبب اصابته بالعجز البدني أو بلوغه سن التقاعد.
- عندما تجب ممارسة النشاط الحرفي المرخص به في اطار الوكالة أو الوكالة التأجيرية. المادة 14 : تبين في هامش السجل حالات التوقيف المؤقت لنشاط الصناعات اليدوية كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. يترتب على التوقيف المؤقت عن النشاط والسحب المؤقت لبطاقة الحرفي. تغيير سلك الحرفة للحرفي الذي يمارس- عمله في نفس البلدية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2509 ج) البيانات الاضافية في الحالات الآتية : المادة 15 : يتمثل الشطب في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 (3) و 43 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه في الغاء التسجيل والسحب النهائي لبطاقة الحرفي. المادة 16 : عند فقدان احدى المقاييس الواردة في القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه التي تطلب الممارسة نشاط حرفي أو عندما تتوفر في الحرفي المقاييس المحددة في المادة 5 من القانون نفسه يتعين عليه طلب شطبه موازاة لطلبه الاعتماد وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها. المادة 17 : يجب على أى حرفي أن يطلب شطبه من السجل الصناعات اليدوية بعد شهرين على الأكثر من التوقف عن النشاط الحرفي. المادة 18 : يجب إعلان أي توقف عن نشاط الصناعات اليدوية اثر وفاة الحرفي وقت فتح التركة ما عدا حالة استمرار النشاط الحرفي حسب الشروط والاشكال الواردة في المواد 47 و 48 و 49 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. وتطبق في حالة البيع أحكام المادة 40 من القانون - المذكور أعلاه. الفصل الثالث سجل الحرف المادة 19 : تسجل التعاونيات الحرفية في سجل الحرف حسب القواعد الواردة في المواد من 5 إلى 6 من هذا المرسوم. المادة 20 : يتأكد الوالى قبل تسجيل التعاونية في سجل الحرف من امكانية قبول الطلب وصحة | العقود التأسيسية لاسيما احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم له 12- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982. المادة 21 : يحتوى سجل الحرف على ما يأتي :
- (1) البيانات الاجبارية في شأن ما يأتي : الاسم التجاري الاسم بالاحرف الاولى أو علامة المصنع التجارية. القاب الاشخاص المسؤولين مدنيا من- التعاونية.
- علوان المقرة
- تاريخ التسجيل. رقم التسجيل مثلما هو مبين في المادة 13 أعلاه. ب البيانات الهامشية في الحالات الآتية :
-
- عندما توسع التعاونية مجال عملها إلى أعمال مرتبطة بها أو عندما تقلص ذلك عندما يتغير عدد المتعاونين تغييرا محسوساً- يسبب الانضمام أو الاستقالة أو . الانسحاب المادة 22 : عندما تدمج تعاونيات أو أكثر لا به من تسجيل جديد للتعاونية الجديدة وشطب المتعاونين القدماء أو التعاونيات القديمة. وعندما تنقسم تعاونية واحدة إلى تعاونيتين أو عدة تعاونيات لا بد من تسجيل كل تعاونية من التعاونيات الجديدة ويبقى التسجيل القديم قائما قصد التصفية ثلاثة أشهر بعد اثيات الانقسام وذلك لتحديد قسمة الاصول والخصوم والمحافظة على الوثائق الخاصة بالتعاونية القديمة. ويكون الشطب تلقائيا بمجرد قوات هذا الاجل المادة 23 : يقوم الوالي بشطب التعاونية في الحالات الآتية : اثر الحل الادارى للتعاونية حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون والتنظيم المعمول بهما، عندما يعلن افلاس التعاونية أو وضعها- حيز التصفية القضائية أو بالتراضي حسب الشروط والاشكال الواردة في القانون المعمول به.
2510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الباب الثالث أحكام ختامية المادة 24 : يحدد التنسيق بين السجل التجاري وسجل الصناعات اليدوية والحرف بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة. المادة 25 : يتم الاجراء حسب القانون بخصوص اي اعلان قانوني يتعلق بما يأتي : العجز المدني والوضع تحت القوامة،
- اعلان الافلاس أو تصفية أى نشاط حرفي او
- تعاوني الحل الاداري للتعاونية
- الوكالة الحرة.
- المادة 26 : يسلم الوالي للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الوطني الخاص ومتابعته وتسبقه نسخة مصدقة من كل تسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف من أي تعديل أو تصحيح أو بيانات اضافية. المادة 27 : تعد المعلومات الواردة في سجل الصناعات اليدوية والحرف سرية عدا ما نصت عليه المادتان 7 و 21 أعلاه. يجب أن تتخذ على أية حال جميع التدابير لضمان احترام الحياة الخاصة للاشخاص المسجلين والمحافظة على السر المهني في المصنع. المادة 28 : تحدد الكيفيات العملية لتطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والهياكل المعنية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول اكتوبر سنة ولاية . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 - الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات لاعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات العرفية ومسكه وضبطه.
ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
– III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المتضمن قانون الحرفي لاسيما المادة 24 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف يرسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : بعد الفهرس الوطني للحرفيين
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2511 والتعاونيات الحرفية المؤسس بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 198 المذكور أعلاه، ويمسك ويضبط حسب الشروط والاشكال المقررة في هذا المرسوم. المادة 2 : تجمع في الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية حسب مفهوم القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور
- أعلاه. وبهذه الصفة، تثبت في الفهرس الوطني تلقائيا جميع البيانات والملاحظات المذكورة حسب الاشكال القانونية الجاري بها العمل، في سجل الصناعات اليدوية والحرف الموجود في مستوى كل ولاية وتتعلق بما يأتي : الاسم التجاري.
- الولاية التي توجد فيها،
- البلدية التي توجد فيها، اسم الطريق أو الشارع الذي توجد به، نوعية العمل
- سلك الحرفة. نمط الحرفي : الصناعة اليدوية الفنية- حرفة الانتاج أو الخدمات.
- و نوعية المؤسسة : فردية أو تعاونية و وضعية المسير القانونية رقم الترتيب التسلسلي في التسجيل. يتمم الفهرس بجميع المعلومات الأخرى التي تتعلق بوضعية الحرفيين والتعاونيات، وتستنتج من استغلال طلبات التسجيل في السجل، وتقدم حسب الاجراءات المقررة في المواد من 17 الى 19 من القانون رقم 82 المؤرخ في 28 غشت سنة
- 12 .1982 المادة 3 : يمسك الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه | الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية تحت مراقبة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وإشرافها، وذلك حسب تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك الحرف وتصنيفها وتقنينها وفقا لما نص عليها التنظيم. المادة 4 : بعد الفهرس الموطني مصدرا يرجع اليه في جميع الاعمال الحرفية حسب مسهوم القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، ويجب أن يكون صورة تعكس حالة التسجيلات في سجل الصناعات اليدوية والحرف على مستوى كل ولاية، كما نصت الفقرة 2 من المادة 2 إعلام. الباب الثاني اعداد الفهرس الوطني ومسكه المادة 5 : يكون الوالى الفهرس الوطني للحرف والتعاونيات الحرفية ابتداء على أساس التسجيلات التي تدون طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في سجل الصناعات اليدوية وخلاصات سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات. وبهذا الصدد، يعد الوالى نسخة طبق الأصل عن كل تسجيل يتسم في سجل الصناعات اليدوية والحرف نموذج تنظيمي و يهتم بارساله الى : الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني و متابعته وتنسيقه مصحوبا بطلب المعنيية. يجب أن يتم ارسال هذه الوثائق خلال الشهر الذي يلي تسليم التسجيل في سجل الحرفيين أو خلاصة سجل الحرف حسب الاجراء المحدد في المادة 10 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن استكمال الفهرس الوطني، ان اقتضى الأمر ذلك، على أساس الفهرس الجزئية أو القطاعية موجودة لدى الادارات الاقتصادية المعنية حسب القواعد المذكورة في المادة 6 من المرسوم رقم 83-100 المؤرخ في 29 ينايي سنة agd3 المذكور أعلاه.
2512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 7 : يراقب تقنيا الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه عند استلام الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، البيانات المذكورة في النسخة المطابقة الاصل التسجيل في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الحرفية وكذلك العناصر المذكورة في الملف التنظيمي للطلب في نظر القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 قصد التأكد مما يأتي قبل التسجيل في الفهرس : مطابقة المعلومات المسجلة في سجل الصناعات اليدوية أو في خلاصة سجل الحرف للمعلومات المذكورة في الملف الاساسي المتعلق به احترام تصنيف العمل الحرفي المذكور في الوثائق وتقنينه التنظيمي. المادة 8 : لا تثبت المعلومات التكميلية المحصل عليها في إطار تنفيذ أحكام المادة 6 أعلاه، في الفهرس الوطني إلا بعد مراجعتها وفحصها للتأكد من مدى صدقها. المادة و : يجمع الفهرس الوطنى كل الحرفيين والتعاونيات الحرفية المسموح لها بممارسة العمل وفقا للقانون، ويسجل تطور أبرز العناصر المميزة لاعمالهم. يحدد المدين العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، التنظيم التقنى للفهرس ومحتواه ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه. الباب الثالث ضبط الفهرس الوطني المادة 10 : يتمثل ضبط الفهرس الوطني في التسجيل التلقائي لما يأتي : كل تغيير يلحق العناصر التأسيسية للفهرس على - أساس ملاحظات هامشية أو تغيرات أدخلت على سجل الحرفيين أو على خلاصة سجل الخرف تغييرات في المعلومات التأسيسية الأخرى
- للقهرس على أساس عناصر اعلامية جديدة تدخل على الملف التنظيمي. المادة 11 : يعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بحالات الايقاف المؤقت للعمل الحرفي، كما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك يارسال نسخة من القرار الذي يتخذه في هذا الشأن. المادة 12 : يعلم الوالى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بالتشطيبات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و 42 (3) و 43 من القانون رقم 8 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، خلال الشهر الذي يلى التشطيب أو السحب النهائي لسجل الصناعات اليدوية والحرف. المادة 13 : يمكن فى حالة البيع الذي يتم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه - شطب الحرفي البائع اذا أصبح غير مستوف للمقاييس القانونية للعرفى، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 12 أعلاه. المادة 14 : تذكر ملاحظة هامشية في سجل الولاية في الحالات المنصوص عليها في المواد 47 و 50 و 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، اعتمادا على الحكم القانوني الذي يطبق عليها وتتبع تسجيل تلك الملاحظة المذكورة وتوقيع عون الولاية المؤهل لمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف، ثم ترسل نسخة من هذه الملاحظات الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه حسب الاشكال التنظيمية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2513 الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 15 : يعد الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه بناء حلى طلب من السلطة الوصية تلاخيص الجداول الاحصائية على أساس معطيات الفهرس الوطني ويبين مؤشرات النزاعات الكبرى في تطوير الاعمال الحرفية، في اطار معرفة القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني. المادة 16 : يمكن وضع المعلومات التي يحتويها الفهرس الوطني تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين، في إطار اعداد مخططات التنمية وتنفيذها ومتابعتها، حسب الكيفيات التي يحددها بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مع مراعاة التدابير التي يجب أن يعمل بها الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه ضمان احترام الحياة للاشخاص المسجلين والحفاظ على السر المهني للصنع. المادة 17 : تطبق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، على معلومات الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1403 الموافق 2 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والعرف. بمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي و بمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف يقرر مايلي : المادة الأولى : عملا بالقانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، - بعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يقدمه الأشخاص الطبيعيون والتعاونيات الحرفية، لممارسة نشاط حرفى حسب ملف مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يجب أن يحتوى ملف طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون الذين يرغبون في ممارسة نشاط حرفي على ما يأتي ليمكن قبولهم :
- طلب التسجيل في السجل كما هو محدد في الملحق - أ - المرفق بأصل هذا القرار،
- شهادة ميلاد الراغب في التسجيل
- الشهادة العائلية للحالة المدنية،
- شهادة الاقامة، شهادة السوابق القضائية
- الوثيقة التي تبين شغل المحل الذي يأوي النشاط المزمع القيام به، نسخة من الشهادات المهنية أو المدرسية ان وجدت
- كل وثيقة اخرى تثبت تأهيل المعنى مهند! لممارسة المهنة، كل وثيقة أخرى يتطلبها القانون والتنظيم ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، المعمول بهما للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية ..
2514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 3 : يعد طلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف فيما يخص التعاونية العرفية في مفهوم المادة 11 و 12 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه حسب الملحق ب المرفق بأصل هذا القرار. ويجب أن تكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- عقد موثق يثبت انشاء التعاونية محض مداولة الجمعية العامة للتعاونية يوكل لاحد أعضائها أن يتصرف باسمها، مشروع القانون الاساسي الذي يعد طبقا للقانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الحرفية كما هو محدد في المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية الوثيقة التي تبيع شغل المحل الذي يأوي ب النشاط المزمع القيام به، شهادة السوابق القضائية- أية وثيقة أخرى يتطلبها التشريع والتنظيم- المعمول بهما للتسجيل في سجل الحرف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1403 الموافق 2 أكتوبر سنة 1983. عبد الحميد ابراهيمي وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير تطوير الاعلام. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الهواري السايح مديرا المادة 4 : يرسل الملف المتكون بهذه الكيفية التطوير الاعلام، في أربع نسخ حسب الحالة إلى أحد المقرين التاليين : مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يريد- المعنى ممارسة المهنة في دائرة اختصاصه الاقليمي، مقر المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد فيه مقر التعاونية الحرفية. ترفق بالاستمارتين التنظيميتين أو ب المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه قسيمة تخصص للمعلومات التي تعنى الادارة والغرض منها اعطاء صورة عن مدى تقدم دراسة الملف في أي وقت من الأوقات. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سايح الهواري مدير تنمية المواصلات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 بوعلام بسايح
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2315 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ فى 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق : يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات نائب مدير الميزانية التسيير. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال قويدرات
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في ونائب مدير ميزانية التسيير الامضاء باسم وزير شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رابح طبنى مديرا للادارة العامة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد رابح طبني مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة :: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الشبيبة والرياضة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القدرات، وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983. عبد النور بكة وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. ان وزير الثقافة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982
2516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بورزاق مديرا للادارة العامة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر بورزاق مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الثقافة بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 82-296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 والمتضمن تعيين السيد عيسى بن يوسف نائب مدير للميزانية والمراقبة بمديرية الادارة العامة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى بن يوسف نائب مدير الميزانية والمراقبة بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983. عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 552 مؤرخ في 24 ذي الحجة
- عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه 1 و بمقتضى الأمر رقم (1) - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق : يونيو سنة (roo والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة شعبان - عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 | العمومية. المعدل والمتمم،
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2517 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، لاسيما المادتين 21 و 22 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-128 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن ضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحديد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، برسم مايلي : المادة الأولى : تحل تسمية مكلف بالدراسات والتلخيص محل مستشار تقنى وتسمية ملحق بالديوان محل مكلف بمهمة، وذلك في أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي النصوص اللاحقة به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 553 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 - الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 73 125 المؤرخ في 25
- يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات. ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 23-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المعدل والمتضمن أحداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات يرسم مايلي : المادة الأولى : تحل تسمية ملحق بالدراسات أو الانجازات محل تسمية مكلف بالدراسات أو الانجازات، وذلك في أحكام المرسوم رقم 23-145 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد جمال الدين فخيخر، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1903 يعين السيد
2518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه موسى غلاى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 3 أبريل سنة 1933 يعين السيد محمد العربي معوج ،كبانجي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السي.. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد مكى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة السياحة ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1993 يعين السيد حبيب رباغ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. صادق العلالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية (295) بوازارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمود العليلى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلاني (295) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيمياوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة اوليء يعين السيد محمد منصوري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من 1 فبراير سنة 1993 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1103 الموافق 13 أبريل سنة ولا 19 يعين السيد رشيد بوغربة، متصرفا متمرنا الرقم (205) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيمياوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد بلقاسم رحموني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبه يموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1993 تعين الأنسة سامية رديزة، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البيتروكيمياوية ابتداء من تاريخ تنصيبها..
- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يعين السيد مخلوف سعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوازارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة فراح تونسي، متصرفة متصرنة (الرقم الاستدلالي
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2519 (295) بوازارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يمين السيد زمال بشيرى، في سلك المتصرفين يرتب في الدرجة لاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسن بلاس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من كة سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام - 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة صليحة بلقاسم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الكريم بركاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد يوسف بوعكاشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد بوعون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مسؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد بوديبة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 6 أبريل سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة فائزة بودروية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة بوجعلين المولودة عتيقة راضية شاولي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عائشة بن غانم في سلك المتصرفين وترتب في ابراهيم بورايو، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من مارس سنة 1982 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.
2520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عامر بويحيى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ارزقي بوز براك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982. يبس بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسين شعبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد رابح شريال، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة خديجة شرقي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 أبريل سنة 1982 بمسمييم بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد طيب شياحي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من TI فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ با قدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1103 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد سعيد درسيي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيند محمد قصباية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الكريم حدوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد العربي حدوم، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الهادي حاج قدور، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 مايو سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محرز حاج سيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2521 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد نذير محمد حميد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة .1975 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسين قاسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 يوليو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بلعريبي قادرى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة موفق المولودة حورية بايو، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية وكاتب الدولة لموظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد رشيد لعمري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد على ميموني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بحرى مقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1982. القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجب أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة
2522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الأعوان الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى
- أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 85 المؤرخ في و شعبان عام 2401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفية اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو اداراة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشرك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينظم كاتب الدولة للتجارة الخارجية مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب أحكام هذا القرار. عدد المنصباب المعروضة خمسة (5) مناصب المادة : : تفتح هذه المسابقة لاعوان المكاتب والاعوان الراقبين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وللمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والعاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها. المادة 3: يؤخر الحمد الاقصى للسن بسنة واحدة عرف كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 2 يون 2 يونيو سنة 1966 المشار- إليه أعلاه. المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية- للحالة المدنية. شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام
- والثانية في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفة المطلوبة. شهادة الجنسية الجزائرية. نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة- رقم (3). نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات- صورتان للهوية وظرفان يحملان عنوان المترشح،
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2523 ب - للمترشحين الموظفين :
-
- طلب المشاركة يوقعه المترشح نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية- للحالة المدنية (حسب الحالة). جدد نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين،
- نسخة مصدقة طبق الاصيل من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تتضمن المسابقة على أساس الشهادات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 13 كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب انشاء يختاره المترشح في موضوع تاريخي أو جغرافي يطابق وبرنامج التعليم للسنة الرابعة المتوسطة، أو موضوع ذو طابع ادارى للمترشحين الموظفين، المدة : ساعتان – المعامل … ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، الاختبار الشفوي للنجاح :
- محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 المادة 7 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : ينتهى التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : يضبط كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاخبار الشفوى. المادة 11 : يحدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للتجارة- الخارجية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله- عضوا
-
- نائب مدير الموظفين أو ممثله.
- عون اداري مرسم،
2524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 13 : يمين المترشحون الناجحون في سابقة على أساس الشهادات أعوانا اداريين نمر تين ويتم تعيينهم حسبما تقتضيه المصلحة. المادة 14 يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في المسابقة اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره ولم يقدم عذرا مقبولا. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. كاتب الدولة للتجارة كاتب الدولة للوظيفة الخارجية العمومية والاصلاح على أبو زار الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين أولا - التحرير الاداري :
- مواصفات التحرير الاداري تحضير الوثائق الإدارية التقديم المادي للوثائق الإدارية.
- مختلف الوثائق الإدارية اللائحة الرسالة المحضر، التقرير، المنشور،
- اللغة الادارية : مختلف التعابير الادارية. ثانيا - جغرافية الجزائر الاقتصادية :
- الظواهر الطبيعية : التضاريس، المناخ، النباتات. 31 المظاهر السكانية : المشاكل السكانية-
- المؤسسة الاقتصادية الموارد المعدنية في الجزائر- ثالثا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى اليوم :
- مقاومة الامير عبد القادر اندلاع حرب التحرير الوطني ومراحلها المختلفة. رابعا - اللغة العربية : العناصر الاساسية في النحو العربية
- التعبير
- دراسة نص. خامسا - ثقافة عامة :
- الميثاق الوطني ، الثورة الزراعية الثورة الصناعية-
- الثورة الثانية. المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر