مرسوم رقم 83-553
مرسوم رقم 83-553 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 23-125 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات. 2517
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية ملحق بالدراسات أو الانجازات محل تسمية مكلف بالدراسات أو الانجازات، وذلك في أحكام المرسوم رقم 23-145 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 73-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.