مقرر مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية الجزائر بتاريخ 16 يوليو سنة 1983. 2494
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف حسن دواجي نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في اختصاصاته .
عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية الجزائر في 16 يوليو 1963 لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة ابراهيم عبيدي الحراش الحراش
- حسني زاييدي الحراشي الحراش عبد الله برعشة الحراش الحراش محمد الطاهر عمروش الحمراش الحراش محمد حلال الحراش الحراش محمد عوى العراش الحراش الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2485
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.