قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في مسح الاراضي 2475
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق لمسح الأراضي بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة على المسابقة 20 منصبا.
تجرى المسابقة بمقر وزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم رقم 72-241 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي، يمكن أن يشارك في المسابقة المقررة في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون شهادة تسلمها مدرسة للمهندسين المطبقين تكون متخصصة في «الطوبوغرافيا ومسح الأراضي»، أو أي شهادة مماثلة لها.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 1-13 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤخر حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبفترة تساوى سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني أو المدة المقضية في الخدمة الوطنية ولا يجوز بحال من الاحوال أن يفوق مجموع هاتين الفترتين 10 سنوات بالنسبة الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2477 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 يمكن أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يستفيدوا من اعفاء اضافي في السع ضمن حدود 5 سنوات بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة المجاهدين.
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة المالية، المديرية العامة للادارة والوسائل - مديرية التكوين - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة :
- - طلبا خطيا للمشاركة يوقعه المترشح عقد ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية - لم يمض عليها سنة، شهادة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم - 3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام والثانية في طب الأمراض الصدرية، تشهدان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظيفة المرشح إليها،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أي شهادة تعادلها،
- هند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- 4 صور للهوية وظرفين عليهما طابع بريد . وعنوان المترشح.
المادة 7
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح في المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية - مديرية التكوين بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتألف كما يأتي :
- - المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو ممثله، مهندس مطبق في مسح الاراضى مرسم يمثل المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهذا السلك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة تعادلها.
المادة و : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مهند سير مطبقين في مسح الاراضي متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة .1983 عن وزير المالية عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري محمد طرباش خالفة معمري 2478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 27 ذو الحجه عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.