مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 29 سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية بجاية بتاريخ 14 يوليو سنة 1982. 2495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.