قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2473
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة التي نصت عليها المادة 1/4 1 من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 156 منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 2/1/4 من المرسوم رقم 68 - - 250 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك مفتشى أملاك الدولة، تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة العاملين شهادة البكالوريا أو شهادة تماثلها و يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة أو بمدة تساوى مدة الخدمة الوطنية ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 35 سنة على الأكثر ويرتفع الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة.
المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2469
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون في التاريخ والمكان المذكور في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي :
1- الاختبارات الكتابية :
1) (1) اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 (2) دراسة نص باللغة الوطنية للمختبرين باللغة الفرنسية، ونص بالفرنسية للمختبرين باللغة الوطنية.
المدة : (2) ساعتان، المعامل 2. 3 (3) اختبار في الرياضيات أو الجغرافيا الاقتصادية للجزائر وفقا لبرنامج التدريس بالثانويات.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات توجب الاقصاء.
ب - الاختبار الشفوى :
يكون الاختبار الشفوى في صورة حوار مع لجنة الامتحان تدور حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة المعامل 2.
لا يشارك في هذا الاختبار الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار على انفراد عضوان من لجنة الامتحان أو معلمو معهد التقنولوجيا المالية والمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةيشتمل ملف الترشح الذي يجب أن يوجه في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية قصر الحكومة - على ما يلي :
طلب للمشاركة في المسابقة.
- شهادة الميلاد لا تتجاوز سنة.
مستخرج من سجل السوابق العدلية (الشهادة رقم (3) لا يتجاوز 3 أشهرء
- شهادة الجنسية لا تزيد عن سنة، لبية نسخة طبق الأصل مصدقة من شهادة البكالوريا أو الشهادة المعادلة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان من طبيب عام وأخرى من طبيب متخصص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى عامة لا تسمح بممارسة الوظيفة المطلوبة.
صورتين شمسيتين د ظرفين بطابعي بريد يحملان عنوان المترشح،
- وان اقتضى الحال مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
العامة المادة 9 بوزارة : ينتهى المالية التسجيل بمديرية الادارة بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق، في محلات وزارة المالية ومحلات مديريات التنسيق المالي بالولاية.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه كما يلى :
- - المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله رئيساء 2470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلك مفتشى املاك الدولة.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مفتشين لاملاك الدولة متمرنين وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وعليهم الالتحاق بمكان التعيين والا فقدوا الاستفادة من المسابقة وذلك بعد شهر من تبليغ قرار التعيين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.