قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الأراضي. 2478
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للالتحاق بسلك تقنيي التنظيم العقارى ومسح الأراضي المنصوص عليه في المادة 6-1 من المرسوم رقم 22-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بهذا السلك بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المفتوحة للمسابقة 50 منصبا.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 6-1 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي، تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو أي شهادة معادلة، و يمكن تأخير حد السن يستة واحدة عن كل طفل في الكفالة و / أو بمدة مساوية للمدة المقضية في الخدمة الوطنية، ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا الحد من السن 35 سنة على أن الحد الاقصى يرفع الى 10 سنوات لافراد جهش الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2479 التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في التاريخ والمكان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
1) (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) اختبار في الهندسة وحساب المثلثات حسب برنامج التعليم في الثانويات.
العدة : 4 ساعات المعامل 3.
(3) اختبار في المقدرة على الرسم الطوبوغرافي.
المدة : 3 ساعات المعامل ..
كل علامة تقل في هذه الاختبارات من 20/5 تقصى صاحبها.
(4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة ونصف، المعامل ..
وكل علامة تقل في هذا الاختبار عن 20/4 تقصى صاحبها.
ب الاختبا الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين في حوار مع لجنة الامتحان يدور حول موضوع عام.
المدة : 20 دقيقة، المعامل ..
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون على مجموع نقاط تحدده اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيتولى تصحيح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمالية والحاسبة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مختوم ومسجل الى المديرية العامة للادارة والوسائل، مديرية التكوين، وزارة المالية، قصر الحكومة - الجزائر.
- طلب المشاركة في المسابقة، علي نسخة من عقد الميلاد يقل تاريخه عن سنة، نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخه من 3 أشهر،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن سنة، نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة مماثلة لها،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
شهادتين طبيتين من طبيب عام و اختصاصي في الامراض الصدرية تشهدان بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة يعتمانه من ممارسة الوظيفة المترشح لها، ن صورتين شمسيتين مع كتابة الاسم واللقب خلفهما)،
- ظرفين بطابعي بريد يحملان عنوان المترشح ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح بالمديرية العامة للادارة والوسائل مديرية التكوين بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403
المادة 10
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق فى محلات وزارة المالية و محلات مديريات التنسيق المالي للولاية.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه كما يأتي :
المدير العام للادارة والمالية أو ممثله - رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للضرائب وأملاك الدولة أو - ممثله،
- ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي.
يجب أن يكون لاعضاء اللجنة هذا ممثلى المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة تقنيين في التنظيم العقاري ومسح الاراضي معمرتين حسب الشروط المقررة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالمناصب المعينة لهم والا فقدوا الانتفاع بالمسابقة، وذلك في أجل شهر واحد من تبليغ قرار التعيين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-155
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 22-242
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.