مرسوم رقم 83-549 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية . 2499
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ التعاونيات الحرفية طبقا لاحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وتخضع للقانون الاساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتلزم التعاونيات الحرفية عملا بالمادة 45 من القانون المذكور أعلاه، أن تستجيب في أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف المقرر في العادة 21 من القانون المذكور أعلاه، لالزامية التسجيل وأن تجعل قانونها الاساسي موافقا للقانون الاساسى النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 - الشاذلي بن جديد الملحق القانون الاساسي للتعاونية الحرفية
الباب الأول — التسمية - الهدف - الانشاء
الفصل الاول — التسمية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بين الحرفيين الموقعين أدناه وبين الذين ينضمون إلى هذا القانون 2500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الاساسي، تعاونية حرفية وهى شركة مدنية ذات مستخدمين ورأسمال متغيرين وتخضع لاحكام القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 - والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما تخضع لهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتسمى التعاونية - التعاونية الحرفية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر التعاونية في ....
العنوان :
- بلدية :
- دائرة : -
- ولاية :
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من مجلس الادارة.
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف التعاونية الى ERTATATAPATAT يمكن تحديد هدف التعاونية أو تحويره ضمه احترام مجال نشاطها الحرفي المحدد في المادة 4 من القانون رقم 82 12 المشار اليه أعلاه، بقرار من الجمعية العامة دون أن يمس بطابعها كتعاونية حرفية .
الفصل الثالث — الانشاء
المادة 5
فتح المادةيقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والعرف المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، متعاونين بناء على قرار مرغ مجلس الإدارة.
لا يمكن قبول أي حرفى اذا لم يكتتب بالعدد الأدنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليها في الباب الثاني أدناه.
ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة قانونا الانضمام الى القانون الاساسي للتعاونية وقرارات | الجمعية العامة.
المادة 6
فتح المادةيمكن للجمعية العامة أن تقرر بالاغلبية المحددة في المادة 19 أدناه اقصاء بعض المتعاونين.
المادة 7
فتح المادةيجب على التعاونية في حالة انسحاب أحد المتعاونين أو اقصائه أو وفاته أن تدفع له أو لذوى حقوقه حسب الحالة المبالغ المدفوعة عن مبلغ حصصه بعد خصم خسائر رأسمال الشركة اذا وجدت و نسبة التكاليف المترتبة على حصصه.
غير انه يجوز للتعاونية أن تؤجل دفع هذه الحصص في الحالات المنصوص عليها أعلاه طوال أجل لا يتعدى سنتين.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التعاونية ب ... سوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجيء الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي.
الباب الثاني رأسمال الشركة المادة و : يحدد رأسمال الشركة دينار غير أن رأسمال الشركة يمكن أن يعتريه ... تغيير طوال حياه التعاونية.
ويحصل كل تعديل لا حق في رأسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين التي تنعقد في اطار تعديل القانون الاساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي :
المادة 10
فتح المادةيمكن الزيادة في رأسمال الشركة بانضمام أعضاء جدد اليها أو باكتتاب حصص جديدة تقررها الجمعية العامة للمتعاونين ولا يمكن أن تتم اليه زيادة في الرأسمال بادراج احتياطات فيه .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2501
المادة 11
فتح المادةيخفض الرأسمال الاصلي عند الحاجة بمقدار الحصص التي ترد إلى المتعاونين المستقلين أو المقصين أو المتوفين.
المادة 12
فتح المادةيقسم رأسمال الشركة الى عدد الحصص قدر كل واحدة منها *** دينار وتحددها الجمعية العامة للمتعاونين.
يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب ...
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تحرر كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمى عند الاكتتاب بدون أن يقل الدفع الأول عن ... دج.
يقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمى في غضون الاشهر الثلاثة التي تلى الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك من مجلس الادارة.
المادة 14
فتح المادةيحدد مجلس الادارة تاريخ الدعوة الى تحرير مالم يدفع في أجل عامين ابتداء من تاريخ انشاء التعاونية النهائي.
إلا أنه يجوز لكل متعاون أن يتحرر قبل الاوان، ويمكن في هذه الحالة أن تدفع اليه الفائدة القانونية عما قدمه.
المادة 15
فتح المادةيعد كل متعاون مسؤولا عن الالتزامات التي تتعاقد بها التعاونية قدر مبلغ الحصص التي اكتتبها.
- المادة 16 : يثبت التزام المكتتب بورقة اكتتاب تحرر في نسختين يحتفظ باحداهما في مقر التعاونية وتقدم الأخرى للمكتتب الذي يوقعها ويؤرخها هو أو وكيله.
تحتوى ورقة الاكتتاب على البيانات الآتية :
- تسمية التعاونية.
- المقر مبلغ رأسمال الشركة، المكان الذي يجب أن يتم فيه دفع المبالغ. -
المادة 17
فتح المادةتثبت ملكية الحصص المحررة يوصل يسلم للمتعاون بعد تسجيله في سجل التعاونية.
يوضع سجل التعاونية في مقرها ويسجل فيه المشتركون حسب الترتيب الزمني للانضمام.
تكون حصص الاشتراك اسمية ولا يمكن التنازل عنها.
الباب الثالث — الادارة سير التعاونية
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 18
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل المتعاونين.
تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل كل سنة الدراسة حسابات السنة المنصرمة والبت في توزيع الارباح وانتخاب المتصرفين وتعيين المندوبين للحسابات.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 19
فتح المادةلكل متعاون الحق في حضور الجمعية العامة شخصيا بواسطة وكيله وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها.
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات وتعتبر ملزمة للجميع حتى الغائبين منهم وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوة الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةيستدعى مجلس الادارة الجمعية العامة العادية حتما مرة في السنة. 2502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه ويبين في استدعاء الجمعية العامة مكان لاجتماع وتاريخه وجدول أعماله كما يضبط بدول الاعمال.
يبلغ الاستدعاء للمتعاونين قبل 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.
المادة 21
فتح المادةيمكن أي متعاون أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيله على كل الوثائق التي تبلغ للجمعية العامة وتتعلق بجدول الاعمال أو يأخذ نسخا منها خلال الخمسة عشرة (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة.
المادة 22
فتح المادةيمين المتعاونون أثناء الجلسة مكتب لجمعية الذي يتكون من مقترعين وكاتب يكلف بتحرير محضر الجلسة.
يقوم بوظيفة المقترعين متعاونان تعينهما الجمعية.
المادة 23
فتح المادةيساعد المكتب الذي يكون على هذا الشكل رئيس الجمعية رئيس مجلس الادارة وان لم يكن فعضو من المجلس تعينه الجمعية.
المادة 24
فتح المادةتدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب.
يوضع في مقر التعاونية الدفتر وورقة حضور كل اجتماع التي يوقعها الاعضاء الحاضرون والوكلاء ويشهد مكتب الجمعية بأنها صحيحة.
المادة 25
فتح المادةيقوم الرئيس بدور شرطة الجمعية ويسهر - خاصة على احترام جدول الاعمال.
المادة 26
فتح المادةيتم الانتخاب بالاقتراع السرى.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يكون عدد المتعاونين الحاضرين أو الممثلين على الاقل مساويا لنصف عدد المتعاونين المسجلين في تاريخ الاستدعاء لتصح مداولات الجمعية العامة.
واذ لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية أخرى في عضون الشهر الموالي، وتصح مداولات الجمعية الثانية مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 28
فتح المادةتتمثل مهمة الجمعية العامة للتعاونية على الخصوص فيما ياتي :
- تفحص في آخر السنة المالية الحساب الختامي والتقرير السنوى عن نشاط التعاونية.
- تفحص حسابات السنة المالية المنصومة بعد أن تسمع الى تقرير مندوب الحسابات وتصادق عليه أو تحرره.
تعين المتصرفين ومندوبي الحسابات أو - تعز لهم ،
- توافق على مشاريع انضمام التعاونية الى تعاونية أخرى أو الى اتحاد تعاونيات أو رابطة تعاونيات تصادق عند الاقتضاء على النظام الداخلي للتعاونية ترخص بالاقتراض المدعم بالضمان التضامني للمتعاونين، تقبل الهبات والوصايا تشترى أي عقار أو تبيعه أو تتبادل به F تتخلى عن أي رهن مقاري يخص املاك التعاونية، تبت تخصيص النتائج التي تتعلق بما يأتي :
- الاحتياط القانوني المشاركة في الصندوق الوطني للتعاون. - ان اقتصى الأمر،
- الفائدة التي تصب في حصص الاشتراك.
- التعويضات المخصصة للمسيرين ومكافاة المستخدمين ، الثلاثاء 27 ذو العلبة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503
- توزيع الفائض الموجود بين الحرفيين المشتركين فى شكل بقايا ترد تبعا لنسبة العمليات التي قام بها كل واحد منهم، تقرر عند الاقتضاء تمديد أمد التعاونية.
المادة 29
فتح المادةتفحص الجمعية العامة غير العادية أى مسألة تهم وجود التعاونية وسيرها العادي.
تتداول الجمعية العامة على الخصوص فيما يأتي :
تعديل القانون الاساسى حسب الاشكال
- 12 المشار اليه الواردة في القانون رقم 82 أعلاه والتنظيم المعمول به. ويخضع هذا التعديل للاجراء الخاص بالاعلان القانوني الذي يدرج في النشرة الرسمية الخاصة بذلك.
ويجب في هذه الحالة على المتصرفين أن يعدوا المشروع ويضعوه في متناول المتعاونين بمقر الشركة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اصدار خصص جديدة لاحتياجات نشاط - التعاونية
- عزل الرئيس نقل مقر التعاونية - الحل المبكر للتعاونية ولاسيما في الحالات - التالية :
عندما تتضح في الحساب الختامي خسارة - قدرها ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.
- آسباب اقتصادية ارادة المنضمين قرار ادماج التعاونية في تعاونية أو - تعاونيات أخرى.
المادة 30
فتح المادةتستدعى الجمعية العامة بناء على جدول أعمال محدد بمبادرة من مجلسي الادارة ويمكن استدعاؤها بمبادرة من الجمعية العامة التي تضم ثلثى الاصوات عندما يحتوى جدول الاعمال فحص عزل الرئيس.
في حالة خسارة رأسمال الشركة يتعين على مجلس الادارة أن يستدعى خلال الاشهر الابعة
(4) التالية للمصادقة على الحسابات التي تظهر هذه الخسارة الجمعية العامة غير المادية لاتخاذ قرار فيما يخص الحل المبكر للتعاونية.
المادة 31
فتح المادةيصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية إذا حضر ثلثا أعضائها أو ممثليهم واذا لم يبلغ النصاب تنعقد جمعية عامة ثانية في الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يجب أن يحضرها نصف عدد المتعاونين.
وفي المرة الثالثة لا يشترط أي نصاب.
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة.
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 32
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من .....
أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المتعاونين وهم قابلون للاقصاء.
تكون وظائف المتصرفين مجانية.
المادة 33
فتح المادةيعين المتصرفون لمدة ثلاث سنوات.
وفي حالة شعور منصب أثناء هذه العضوية يمكن لمجلس الادارة أن يعين من بين المتعاونين من يشغل هذا المنصب بشرط موافقة الجمعية العامة الموالية التي تنعقد في دورة عادية واذا لم توافق الجمعية العامة على ذلك تبقى القرارات التي اتخذها مجلس الادارة قبل ذلك والاعمال التي قام بها صالحة ومقبولة.
المادة 34
فتح المادةيشكل المجلس من بين أعضائه كل سنة مكتبا يتكون من رئيس وكاتب على الاقل. 2504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 35
فتح المادةيجتمع المجلس في مقر التعاونية كلما اقتضت ذلك احتياجاتها وعلى الاقل ....
مرات.
المادة 36
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حفى نصف أعضائه على الاقل.
المادة 37
فتح المادةتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتضمن هذه المحاضر مع ورقة الحضور في سجل خاص يوضع في مقر الشركة.
المادة 38
فتح المادةيملك مجلس الادارة جميع الصلاحيات الادارية لضمان حسن سير التعاونية ويتصرف في كل الظروف باسم الشركة في حدود هدفها ماعدا السلطات المخصصة صراحة للجمعية العامة ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يستدعى الجمعيات العامة العادية وغير العادية ويضبط جدول أعمالها.
يعد الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ويقدمها للجمعية العامة مصحوبة بتقرير .
يسمح بإبرام العقود بين أحد المتصرفين
- والتعاونية واتمامها كما يجب أن تأذن الجمعية العامة مقدما بأية اتفاقية بين التعاونية وأحد متصرفيها بناء على تقرير مندوب الحسابات والا عدت باطلة.
يمين الرئيس ويعزله.
المادة 39
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس المدة لا تتجاوز مدة عضويته كمتصرف ويمكن أن تعزله في أي وقت الجمعية العامة حسب الشروط والاشكال الواردة في المادة 30 أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة ويسهر على تنفيذ القرارات ويقوم تحت مسؤوليته بادارة التعاونية كما يمثلها في علاقاتها مع الغير.
المادة 41
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع موقت له أو وفاته.
ويدوم هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة 42
فتح المادةيمكن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس أن يمين وكيلا يختاره من غير أعضائه ومستشاريه التقنيين ليساعدوه في مهام الادارة ويحضر هؤلاء في اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
المادة 43
فتح المادةتعين الجمعية العامة مندوبا للحسابات لمدة سنة وعند الاقتضاء تعين مندوبا اضافيا يراجع الحسابات.
وبهذه الصفة يعد مندوب الحسابات تقريراً عن الجرد والحساب الختامي وحساب الاستغلال ثم يقدمه للجمعية. . الباب الرابع أحكام مالية
المادة 44
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتغطى السنة المالية الأولى استثنائيا المدة التي تبتدىء من تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية الى 31 ديسمبر من السنة الموالية.
المادة 45
فتح المادةيعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية، جردا عن مختلف عناصر الاصول والخصوم الموجودة في هذا التاريخ ومن حساب الاستغلال ثم يعرضه على مندوبي الحسابات خلال الاشهر الاربعة الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2505 تتخذ الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد سماع مندوب الحسابات قرارا بشأن تخصيص الفائض المسجل في نشاط التعاونية طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 46
فتح المادةبعد فائض استغلال الفائض الباقي بعد خصم كل تكاليف الاستغلال بما في ذلك عند الاقتضاء الحصص المائدة للمتعاونين بعنوان المشاركة في الاستغلال.
المادة 47
فتح المادةيقتطع من الفائض السنوى مع قسم كل تكاليف الاستغلال ما يأتي : 10 % المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يبلغ مقدار هذا الاحتياط مبلغ رأسمال الشركة.
المادة 48
فتح المادةفي حالة نقص في نتائج احدى السنوات المالية تقتطع من الاحتياطات المبالغ اللازمة لتكملة الفائدة القانونية الاساسية.
المادة 49
فتح المادةلا تمنح التعاونية أية مساعدة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتقرر الجمعية العامة كيفية التصفية وعلى كل متعاون أن يكون له موطن في والدائرة التي يوجد بها مقر الشركة وان لم يكن له موطن تتم أعمال الاجراءات جميعا في مكتب وكيل الدولة لدى محكمة.
المادة 53
فتح المادةتسجل التعاونية الحرفية في سجل الحرف بالولاية التي يوجد فيها مقرها قبل أن يباشر أي عمل وفقا للاجراءات المنصوص عليها المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرق.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-231
« يلغى الملحق المنصوص عليه في المرسوم رقم 83 – 549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 ويعوض بأحكام القانون الاساسي النموذجي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-231
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
-
مرسوم رقم 83-735
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.