قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 2516 والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه 2510
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بورزاق مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1403 الموافق 18 يوليو سنة 1983.
عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.